تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم الرهن في يد المرتهن:

صفحة 96 - الجزء 5

  إن كانت قيمته يوم العتق⁣(⁣١) أزيد عتق بقدر الزيادة - ويصح أن يكون عن كفارة - وسرى العتق في جميعه، وتتبعه أحكام الحر إذا جنى أو جني عليه، وأرشه أرش حر.

  وإما أن يكون مولاه موسراً، أو معسراً يمكنه التكسب، أو معسراً لا يمكنه التكسب، إن كان موسراً لزمه تسليم الدين الحال وإبدال الرهن في الدين المؤجل برهن آخر قيمته مثل قيمة العبد المعتق. وإن كان معسراً يمكنه التكسب بقي العبد محبوساً في يد المرتهن وقد عتق وسقط ضمانه من الرهنية، وينجم الدين على السيد، ويلزمه أن يسعى به؛ لأنه قد ألزم نفسه حق الحرية للعبد والرهنية للمرتهن، فيسعى وفاءً بالحقين، بخلاف المفلس المعتق في بابه فهو لا يسعى؛ لما ذكرنا من أنه هنا قد ألزم نفسه حقين.

  وإن كان معسراً لا يمكنه التكسب استسعي العبد، وله الرجوع على سيده إن نوى الرجوع، وقد خرج عن الرهنية، وتكون نفقته من كسبه.

  وإن كان الدين أكثر من قيمة الرهن أو مثلها لم ينفذ العتق، بل يبقى موقوفاً على تسليم الدين، وقبل التسليم رهن مضمون إن تلف، وأحكامه أحكام العبد إذا جنى أو جني عليه، وأرشه أرش عبد، لكن ليس للسيد أن يرجع عن عتقه.

  فإن كان سيده موسراً أو معسراً يمكنه التكسب كان فكه عليه، ويجزئه عن كفارة، وإن لا يمكنه التكسب مع الإعسار لزم العبد السعاية بقدر قيمته، فإن لم يمكنه بيع بالدين، [بخلاف]⁣(⁣٢) الصورة الأولى، وللراهن حبسه حتى يستوفي، فإن أحب خلاص نفسه سلم الزائد على قيمته، وليس له الرجوع في هذه الصورة على سيده؛ لأنه حال السعاية عبد منافعه له، ولا يجزئ سيده عن كفارة.

  فَرْعٌ: فإن دبره السيد وهو في يد المرتهن فإن كان السيد معسراً فلا حكم لتدبيره ويباع بالدين، وإن كان موسراً لزمه تسليم الدين [الحال] وإبدال الرهن في المؤجل أو


(١) في هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٢): حال العتق±.

(٢) ساقط من (ج).