(فصل): في بيان شروط صحة الصلاة
  بذلك انتقض وضوؤه مع قصد(١) الأذية، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله خير آل.
  مَسْألَة: (فإن تعذر) الثوب الطاهر المباح فلم يوجد إلا متنجس، أو مغصوب، أو بعضه كذلك ولم يوجد في الميل؛ إذ يجب عليه - يعني: على العادم للثوب الطاهر المباح - طلب ما يستر عورته أو بعضها في الميل ولو شجراً أو تراباً أو طيناً - فيصلي بذلك قائماً مستوفياً للأركان إن أمكنه من غير انكشاف شيء من عورته، لا ماء كدر ولا حشيش؛ إذ يعتبر أن يكون الساتر لا تنفذه الشعرة بنفسها، وهما ليسا كذلك. فإذا تعذر ما يستر العورة (فعارياً) يعني: فيجب عليه أن يصلي آخر الوقت عارياً ليس عليه شيء من ذلك الثوب المغصوب أو المتنجس، ولا يجب عليه الخروج لطلب الخلوة لو صلى عارياً على المختار. وإذا وجد بعد أن صلى ما يستر به عورته من الثياب المباحة الطاهرة أو حال الصلاة فكالمتيمم إذا وجد الماء، وهو إن كان يدرك الصلاة توجه عليه الإعادة، وإلا فالأخرى إن أدرك منها ركعة، وإلا لم تجب الإعادة.
  وهو إذا صلى عارياً يجب عليه أن يصلي (قاعداً) متربعاً؛ ليكون أقرب إلى ستر العورة، ولا يستوفي الركوع والسجود مع قعوده، بل يجب أن يكون (موميًا) للركوع والسجود (أدناه) يعني: أدنى الإيماء ولا يستوفيه، ويزيد في خفض السجود وجوباً، ويكبر للنقل عقيب كل إيماء للسجود والركوع والقيام وسائر الأركان، وكذا للنقل عقيب التشهد الأوسط، وإلا سجد للسهو لو تركه أو بعضه. ولا فرق عندنا أنه يجب أن يصلي عارياً سواء كان ذلك الثوب الذي لا يجد إلا هو متنجساً أو مغصوباً، ولا فرق بين أن يكون في خلاء أو في ملأ، ولا يجب عليه الخروج عنهم وإن كان بعض أهل ذلك الملأ لا يؤمن منه رؤية عورة ذلك المصلي، والأولى(٢) له الخروج إن أمكن لذلك.
(١) في (ج): «بقصد».
(٢) ندبًا، وإلا فا±لواجب على الغير أن يغض بصره. (é). (شرح).