تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النجاسات)

صفحة 32 - الجزء 1

  (و) اعلم أن (هذه) السبعة الأنواع من النجاسات المتقدمة هنا (مغلظة) ومعنى كونها مغلظة: هو عدم تقدير النجس منها بنصاب، بل نجس قليلها وكثيرها، بخلاف المخففة فقد قدر النجس منها بنصاب معروف كما ستعرف ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. وقد عُفي من هذه المغلظة ما يتعذر الاحتراز منه، وقد قدر بأنه ما لا يدرك بالطرف تحقيقاً - كما فيمن يبصر - أو تقديراً فيمن لا يبصر؛ لعمى أو ظلمة، فما كان كذلك فهو معفوٌ عنه من المغلظة ولو أدرك بالريح أو باللمس. ومعنى إدراكه باللمس: أن يحسه المكلف في جسده عند طروه، سواء⁣(⁣١) لمسه بيده أم لا، فما كان كذلك فهو معفو عنه، وسواء كان ذلك مما تحمله الذباب بأرجلها أو الريح، وسواء استقبل الريح جهلاً أم عمداً، أو كان ذلك من غير الذباب أو الريح فذلك معفو عنه؛ توسعاً في الدين {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣[الحج: ٧٨].

  (و) الثامن: (قيء من المعدة⁣(⁣٢)) [من السرة فما فوق]⁣(⁣٣) من أي حيوان، غير المأكول فهو طاهر، فإما أن يكون من نجس الذات فلا يعفى منه شيء ولا يقدر نصابه، وإن كان من غيره فإنما⁣(⁣٤) ينجس إذا كان (ملء الفم) والعبرة في كل حيوان⁣(⁣٥) بملءِ فمه ولو كان دون ملء فم غيرِه أو فوقه. والملء: هو أن لا يمكن ضبطه حتى خرج أو رجع، فمهما كان كذلك فهو نجس، وسواء كان ذلك بلغماً أو غيرَه، ولو كان دماً إذا كان غير مشروب، أو مشروبًا وقد تغير في المعدة عن حالته، [فله حكم القيء في التنجيس والنقض]⁣(⁣٦)، وأما إذا كان الدم مشروباً ولم يتغير فحكمه حكم الدم في التنجيس، لا في النقض فحكم القيء؛ ومثل الدم الخمرُ


(١) في (ب): «وسواء».

(٢) وضابط ذلك±: أن ما خرج من فوق السرة فحكمه حكم القيء، وما خرج من تحتها فحكمه حكم ما خرج من السبيلين. (سماع). شرح.

(٣) ساقط من نخ.

(٤) في (ج): «فإنه».

(٥) في (ب): «جوف».

(٦) ما بين المعقوفين من (ب)، وساقط من (ج).