تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان الهبة على غير عوض، وحكم صحة الرجوع فيها، وما يتفرع على ذلك:

صفحة 148 - الجزء 5

  لأجل فساد العقد ورد عليه بحكم حاكم.

  إلا⁣(⁣١) أن يكون [مجرد] نقص للعين المرهونة فقط فلا يمنع الرجوع، كذبح الحيوان وقطع الشجرة فلا يمنع الرجوع وإن عد في البيع استهلاكاً حكماً، ومثل ذلك الهزال وقطع الثوب فلا يمنع أيضاً، إلا أن يقطع اللحم بعد الذبح أو يفصل الشجرة بعد قطعها.

  ومن الاستهلاك المانع للرجوع النسج والغزل والطحن وصبغ الثوب وجعله قميصاً والحشو للجبة أو خياطتها، وكذا خلط الهبة بغيرها بحيث لا تتميز بعد فلا رجوع بعد ذلك، فإن أمكن التمييز ثبت الرجوع وكان التمييز على المتهب.

  (و) الشرط الرابع: أن (لا) تكون العين الموهوبة في يد المتهب قد (زادت) زيادة (متصلة) كلو زادت الشجرة أو الزرع في يد الموهوب له، وكذا لو كبر الحيوان الموهوب أو سمن ولو زال بعد ذلك؛ لعدم العلم بالزائد وقدره، فلا يثبت الرجوع؛ لأن بالزيادة لا يمكن التمييز بين نصيب المتهب والواهب. أما لو كانت الزيادة منفصلة لم تمنع الرجوع كالصوف والولد والشجرة في الأرض فلا تمنع الرجوع في الأصل، ويمتنع الرجوع في الفائدة الزائدة، وتبقى في الأصل كالولد في بطن أمه حتى يخرج بلا أجرة، فإذا وهب حيوان حامل فزاد الحمل في بطن أمه امتنع الرجوع فيه دون أمه، ويبقى بلا أجرة حتى يخرج، وكذا في الأرض ذات الأشجار إذا زادت الأشجار امتنع الرجوع فيها لا في الأرض، وكذا الزرع إن⁣(⁣٢) زاد امتنع الرجوع فيه فقط ويبقى إلى الحصاد بلا أجرة⁣(⁣٣)؛ لأن له حداً ينتهي إليه.

  فَرْعٌ: من وهب أمة وهي حامل وزاد الولد امتنع الرجوع فيه دون أمه، فإن رجع عن هبة الأم وهي حامل صح الرجوع فيها كما تقدم في البيع أنه يصح استثناء الحمل، وإن رجع بعد الولادة لم يكن له التفريق بينها وبين ولدها، بل يأخذ الجميع ويسلم قيمة


(١) في المخطوطات: إما أن. والمثبت هو الصواب.

(٢) في (ج): «لو».

(٣) صوابه: بالأجرة كما يأتي ص ١٦٥ في شرح قوله: «وفي أن الفوائد من بعدها».