تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان الهبة على غير عوض، وحكم صحة الرجوع فيها، وما يتفرع على ذلك:

صفحة 149 - الجزء 5

  العبد أو يتركهما للمتهب⁣(⁣١) أو يباعان من ثالث.

  تنبيه: زيادة المعاني لا تمنع الرجوع، لو وهب حيواناً أعمى أو مريضاً فبريء عند الموهوب له لم يمنع من الرجوع، وكذا تعليم العبد الصنعة⁣(⁣٢) أو القرآن⁣(⁣٣) أو حرث الأرض أو سقيها وزيادة السعر، فهذه لا تمنع من الرجوع؛ لأنها معان، وسواء وقع الرجوع وهي تالفة أو باقية، وكذا النقص من الهبة لا يمنع الرجوع في الباقي كما مر قريباً؛ ومن ذلك لو جني على العبد حتى أعرجه أو أعوره الجاني لم يمنع الرجوع، ويكون أرش الجناية للموهوب له بالغاً الأرش ما بلغ؛ لأن الجناية وقعت والعبد في ملك الموهوب له.

  فَرْعٌ: لو جنى الواهب على الحيوان الموهوب كانت الجناية رجوعاً عن الهبة إذا كانت⁣(⁣٤) عمداً لا إن كانت خطأ.

  فَرْعٌ: ومن زيادة المعاني التي لا تمنع الرجوع جعل الحديد سيفاً وجعل الخشبة باباً، وأما تعلق حق الغير بالعين الموهوبة كرهن أو تدبير أو عتق معلق على شرط فلا يمنع الرجوع قبل حصول الشرط في العتق، وكذا جعل الشاة هدياً أو أضحية أو جنى العبد على الغير أو تعلق برقبته دين فهذا لا يمنع الرجوع، والله أعلم.

  (و) الشرط الخامس: أن (لا) تكون الهبة (وهبت⁣(⁣٥) لله تعالى) إما لفظاً بأن يقول: «وهبت لك هذه لله تعالى»، أو نية نوى أنها لله تعالى فلا يجوز له الرجوع فيما نواه لله تعالى، فمتى وقعت الهبة لله تعالى باللفظ أو بالنية امتنع الرجوع فيها، ولا بد فيها من القبول، وسواء كان الموهوب له أجنبياً أو رحماً، وسواء كان مؤمناً أم فاسقاً. ونحو الهبة لله ما يظهر فيه وجه القربة كالهبة لمسجد أو نحوه من منهل أو طريق فلا يصح


(١) في المخطوطات: للواهب. والصواب ما أثبتناه.

(٢) في (أ، ج): الصغير.

(٣) في المخطوطات: أو تعليم القرآن.

(٤) في المخطوطات: كان.

(٥) في (ج): «هبة».