تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان الهبة على غير عوض، وحكم صحة الرجوع فيها، وما يتفرع على ذلك:

صفحة 150 - الجزء 5

  الرجوع فيما ظهر فيه وجه القربة.

  الشرط السادس: بينه الإمام # بقوله: (أو لذي رحم محرم) نكاحه نسباً لا رضاعاً⁣(⁣١)، كالآباء وإن علوا، والأبناء وإن سفلوا، ولو كان الرحم فاسقاً أو كافراً (أو) كانت الهبة لمن (يليه) يعني: يلي الرحم المحرم (بدرجة) واحدة كابن العم والعمة وابن الخال والخالة فلا يصح الرجوع في الهبة إذا كانت لمن ذكر، لا من بعدهم كابن ابن العم فيجوز الرجوع ويصح، ما لم يقصد القربة وأنه صلة للرحامة لم يكن له الرجوع ولو بَعُد الرحم.

  تنبيه: إذا قصد العوض فيما وهب لرحمه المحرم ولم يحصل العوض فله الرجوع.

  فَرْعٌ: لو وهب لرحمه وهو عبد لأجنبي لم يمتنع الرجوع؛ لأن الهبة في التحقيق للأجنبي، وعكسه لو كان مالك العبد رحماً [للواهب] لم يكن له الرجوع ولو كان العبد أجنبياً.

  (إلا الأب) ولو فاسقاً أو كافراً فله أن يرجع (في هبة طفله) فله الرجوع في ذلك؛ لقوله ÷: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما وهبه لولده» وهو خاص في الولد الصغير فلا يقاس عليه الولد المجنون وإن كان له ولاية عليه فليس له الرجوع في الهبة له، وكذا البالغ العاقل ليس للأب الرجوع فيما وهبه له، وكذا لو وهب لولده وهو صغير وأراد الرجوع بعد بلوغه لم يكن له الرجوع، فذلك التخصيص إنما هو في الولد الصغير فقط فيما وهبه له كان له الرجوع به ولو كان رحماً، إلا أن يجري في الهبة أحد الموانع من الرجوع المتقدمة من خروجه عن ملكه أو زيادته أو نحو ذلك من الأمور المتقدمة فليس له الرجوع مع حصولها أو أحدها (وفي) صحة رجوع (الأم) فيما وهبت لولدها الصغير (خلاف) بين السادة، الصحيح أنه لا يثبت لها الرجوع فيما وهبته لولدها وذلك خاص بالأب؛ لقوله ÷: «إلا الأب» وهو وارد على خلاف القياس فلا تقاس عليه الأم.


(١) في (ب، ج): أو رضاعاً. وهو خطأ.