تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان الهبة على غير عوض، وحكم صحة الرجوع فيها، وما يتفرع على ذلك:

صفحة 153 - الجزء 5

  ملكه حتى يقبل الواهب الرد أو يقبض العين الموهوبة أو يتقدم سؤاله للرد، ولا يكفي علمه فقط كفسخ المبيع؛ لأن هذا فسخ بالتراضي فلا بد من القبول أو ما في حكمه، وهو القبض، وأما فسخ المبيع بالخيارات فهو وإن لم يرض فلا يعتبر قبوله، بل المعتبر علمه بكتاب أو رسول، وهذه نكتة عجيبة.

  فَرْعٌ: إذا جرى العرف في التفاسخ بالتراضي بين المتعاقدين أن يرد كل واحد منهم ما قبض كان فسخاً صحيحاً بقبض كل واحد ما يسلم الآخر؛ لجري العرف بذلك⁣(⁣١).

  (و) اعلم أن الهبة (تنفذ من جميع المال) إذا وقعت (في) حال (الصحة) أو في حال المرض المخوف ولم يمت منه، أو في حال المرض غير المخوف مما هو مأمون الابتداء والانتهاء، كالرمد ووجع الأضراس والصداع ولو مات المريض، أو وقع في حال المرض المأمون انتهاؤه ووقعت في حال الأمن كآخر الفالج، أو وقعت في حال [الأمن]⁣(⁣٢) مما هو مأمون الابتداء دون الانتهاء كالسل، وهو الضعف مع السعال، وأوجاع الرئة والكبد، والسدم، والتملي، وهو انتفاخ البطن (وإلا) يقع في حال الصحة بل وقع في حال المرض المخوف ابتداؤه وانتهاؤه ومات منه، وذلك كالحمى المسبع، والرعاف، والقولنج، وخروج الطعام غير مستحيل، والزحر المتواصل، ودخول الحامل في السابع، وكذا من كان في سفينة حال الاضطراب، والإسهال المطبقات⁣(⁣٣)، وكذا البرسام، وذوات الجنب، والطاعون إذا فشا في المحل فهو مخوف، أو في أوائل المرض المخوف ابتداؤه كالفالج، أو في أواخر المرض المخوف أواخره كالسل وأوجاع الرئة والكبد (فمن الثلث) تكون الهبة، وظهر لك بهذا التقسيم أن الأمراض - أعاذنا الله منها جميعاً - أنواع⁣(⁣٤): مخوف الابتداء والانتهاء، ومأمون الابتداء والانتهاء، ومأمون الابتداء دون الانتهاء، وعكسه مأمون الانتهاء دون الابتداء، فما


(١) قرر هذا في هامش شرح الأزهار في الهبة (٧/ ١٣٢). وفي البيع (٥/ ٤٢٣) ما لفظه: وظاهر الأزهار خلافه. (é). فينظر في ذلك.

(٢) ساقط من (ج).

(٣) لفظ شرح الأزهار (٧/ ١٣٤): كالحمى والرعاف والإسهال المطبقات.

(٤) في المخطوطات: الأنواع.