(فصل): في بيان الهبة على غير عوض، وحكم صحة الرجوع فيها، وما يتفرع على ذلك:
  وقع في الأول أو في آخر الثالث أو في أوائل الرابع ومات من ذلك فمن الثلث، وما وقع من الهبة في الثاني أو في أوائل الثالث أو في أواخر الرابع وإن(١) مات منه فمن رأس المال، أو في أي مرض ولو مخوفاً ولم يمت منه كذلك من الرأس.
  مَسْألَة: إذا جعل المريض لزوجته بعض ماله عن مهرها وحصتها من الميراث وقبلت فإن أراد تنفيذه في الحال لم يصح في الميراث؛ لعدم استحقاقها له إلا بعد الموت، ويفسد في المهر؛ لجهالة حصة المهر من ذلك المجعول، وإن أراد وصية لبعد الموت لم تسقط حصتها من الميراث، وصح في المهر بحصته(٢).
  فائدة: من جعل ماله هبة لرجل ثم وهب ذلك لثان ثم وهب ذلك لثالث فإن كانت الهبة مما لا يصح الرجوع فيه فقد استقرت الهبة للأول، وإن كانت مما يصح الرجوع فيه كان المال هذا للثالث.
  (ويلغو) في الهبة (شرط) يعني: عقد، لا شرط فهو يفسد الهبة. نعم، فإذا ذكر في عقد الهبة شيئاً (ليس بمال ولا غرض) ألغي وتصح الهبة، وذلك [نحو] على تحريك الأصبع أو نحو ذلك مما لا يتعلق به غرض، لا إن كان بيعاً فيوقف على شرطه(٣) (وإن خالف) ذلك الشيء المذكور في عقد الهبة (موجبها) يعني: موجب الهبة، كـ: على أن لا تتصرف فيها ببيع أو هبة أو نحوهما، أو أن لا تطأ الأمة الموهوبة له، أو على أن ترجع الهبة للواهب بعد موت المتهب - ألغي ذلك الشرط وصحت الهبة، وكذا لو وهب أو نذر أو تصدق أو أوصى شخص وأقت ذلك بسنتين ألغي التوقيت وملك ذلك أبداً حيث تكون تلك الهبة أو نحوها في عين، أما لو وقعت لمنفعة(٤) كسكنى الدار هبة أو نحوها فيتأقت ذلك وتكون إباحة مدة الوقت.
(١) في (ب): فإن.
(٢) حيلة: قال الفقيه يوسف: والحيلة الجامعة أن يقول: صالحتك بهذه عما يجب لك من المهر والميراث، وتقول الزوجة: قبلت وأجزت، وكلما رجعت عن هذه الإجازة أجزت. (é). (من هامش المخطوطات الثلاث).
(٣) ينظر في هذا.
(٤) في (ب): المنفعة. ولعل الصواب: وأما لو وقتت المنفعة.