(فصل): في أحكام الصدقة:
  الجهاز باقياً على ملك المجهز.
  الطرف الثالث: أن لا يكون ثَمَّ لفظ ولا قرينة ولا عرف بهبة ولا عارية بل جهز بنته أو قريبته إلى بيت زوجها أو في بيته من دون زواجة فالجهاز باقٍ على ملكه مع بقائه، فإن كان قد تلف فإن كان ثم عرف بالإباحة فلا يرجع بالقيمة كما يفعل الرجل لبناته وأولاده في بيته، فلا ضمان بعد التلف، وإن لم يجر عرف بالإباحة وجب ضمان ذلك للمجهز.
  (و) إذا أهدى شخص شيئاً فلا بد من لفظها كـ: أهديت، أو قرينة كوليمة أو غيرها، ولا تقع (الهدية) إلا (فيما ينقل) فقط لا في غير ذلك، كالثياب والطعام والحيوان وغير ذلك من المنقولات، لا فيما لا ينقل كالأراضي والدور فلا تكون هدية، بل تكون في يد المهدى إليه إباحة يصح الرجوع فيها مع البقاء، لا مع التلف. وإذا اختلف هل هدية أو هبة فالقول قول المعطي.
  واعلم أن الهدية (تملك بالقبض) والتخلية فقط(١) مع رضا المهدى إليه وإن لم يأذن صاحبها - وهو المهدي - بلفظ(٢).
  فائدة: والهدية باقية على ملك المهدي حتى تخلى للمهدى إليه، فلو أتلف رسول المهدي الهدية قبل أن تخلى للمهدى إليه ضمنها الرسول(٣) للمهدي، وكذا لو مات المهدى إليه قبل أن يقبض الهدية فهي باقية للمهدي، ولا يعتبر بقبض ورثة المهدى إليه، بل ترد للمهدي.
  فَرْعٌ: ويقبل قول الصبي المميز أن ما جاء به هدية وأنه مأمور بإهدائها لمن وصلت إليه، وكذا العبد والأمة يقبل قولها لو قالت: «أهداني سيدي لك»، ويجوز وطؤها ما لم يظن كذبها.
  فائدة: يجوز أخذ ما بقي من الثمار في الأرض بعد الجذاذ، وما بقي من السنابل في الأرض بعد الحصاد إذا جرى العرف بذلك ولم تعرف كراهة صاحبه.
(١) لعلها: كالقبض.
(٢) ظنن في (ب) على بلفظ بـ: بالقبض، وفي (ج): بالقبض بلفظ.
(٣) إذا كان بأجرة أو جنى أو فرط. (é) (من هامش شرح الأزهار ٧/ ١٤٧).