تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام الصدقة:

صفحة 160 - الجزء 5

  (و) يجب أن (تعوض) الهدايا وكذا الضيافات الواقعة من وليمة وغيرها، فيدعى صاحبها للأكل من وليمة المضيف الأول كما فعل⁣(⁣١). وتعويض الهدية والضيفة يجب أن يكون (حسب⁣(⁣٢) العرف) في لزوم العوض وعدمه، وفي⁣(⁣٣) قدر ذلك العوض وجنسه، وكونه قيمياً أو مثلياً، وفي رد مثله ولو قيمياً، فإذا جرى العرف⁣(⁣٤) بالتعويض لزم، وإلا فلا إن جرى العرف بعدم التعويض، وكذا في الضيفة⁣(⁣٥)، وكذا أيضاً في قدر العوض من قليل أو كثير لو كان زمن العوض مخالفاً لزمن الهدية أو الضيفة في الغلاء والرخص فيعمل بحسب العرف، وتجب المكافأة به ولو اقتضى العرف رد مثل القيمي فيرد مكان الحيوان حيواناً، وكذا الشمع وغيره من المشمومات وغيرها إن لم يحصل تشاجر، فإن حصل تشاجر بينهما عوض المثلي بمثله والقيمي بقيمته يوم القبض.

  ويتضيق رد العوض بأحد ثلاثة أشياء:

  الأول: أن يجري للمهدي مثل ما جرى للمهدى إليه من عرس أو غيره وجب الرد عند ذلك.

  الثاني: الموت، لو مات المهدي فقد صار الحق لورثته فيلزم المهدى إليه رد العوض بعد الموت، إلا أن يجري عرف ببقاء العوض حتى يحصل لورثة المهدي من عرس أو غيره مثل ما جرى للمهدى إليه ولو [كان الورثة] صغاراً فإنه يجوز أن يؤخر المهدى إليه القضاء حتى يحصل ذلك، أو موت المهدى إليه وجب على ورثته القضاء من ماله فوراً، إلا أن يجري عرف كذلك بالتأخير إلى وقت حصول مثل ذلك السبب جاز لهم التأخير.

  الثالث: الطلب من المهدي للعوض، فبالطلب يتضيق الرد، فإن طلب ومعه مثل ما كان مع المهدى إليه من الوليمة أو غيرها فلا إشكال، وإن طلب ولم يكن ثم سبب


(١) هكذا في المخطوطات.

(٢) في (ج): «بحسب».

(٣) في المخطوطات: وهي.

(٤) في المخطوطات: العوض.

(٥) في (ج): «الصفة».