(فصل): في أحكام الصدقة:
  حاصل لزم أيضاً، لكن يلزمه أن يفعل لصاحب العوض حين أن يسلمه إليه مثل ما فعل له حين(١) سلم الهدية من وليمة أو غيرها.
  فَرْعٌ: لو لم يعلم المهدى إليه بقدر الهدية ليعوضها بحسبها، وكذا المتهب المراد منه العوض - وجب أن يعمل بغالب الظن، ويستحل من الزيادة إذا علم الله أن ثم زيادة لأجل الاحتياط(٢).
  فائدة: من أحكام الهدية أنها إذا كانت خفيفة تسقط بالانتقال من محل إلى محل ومن بيت إلى بيت نازح، كما يقع ذلك بين المتجاورين في الدور من الإهداء بالأشياء الخفيفة فتسقط بالانتقال، لا إن كانت مما جرى العرف بتعويضها وإن انتقل المهدي إلى بلد آخر لزم تعويضها ولو إلى بلد آخر، وذلك كالغنم والبقر والطعام الفائض من الحبوب(٣).
  فائدة: إذا أطعم المهدى إليه المهدي الهدية نفسها لم تسقط المكافأة؛ لأنه قد ملكها بالقبض، إلا أن يقول: «رددتها لك» لم تلزم المكافأة(٤).
  فائدة: إذا علم المهدى إليه أن المهدي لم يرد منه العوض لم يلزمه التعويض، كالنثار وبعض الولائم، والله أعلم.
  (وتحرم) الهدية والهبة والصدقة والنذر وسائر التمليكات حيث تقع (مقابلة لـ) أمر (واجب) على المهدى إليه أو نحوه، وذلك كأن يهدي لحاكم ليحكم له بما يلزم الحاكم أن يحكم به، أو سائر الولاة، أو لعالم ليعلم المهدي، أو مفتٍ ليفتي، فهذه واجبة يحرم أخذ الهدية ونحوها لأجلها (أو) كانت الهدية ونحوها مقابلة لأمر (محظور) على المهدى إليه، كالإهداء للبغية أو المغني أو نحوهما من الإهداء إلى الحاكم لئلا يحكم فهو فعل محظور لا يجوز أخذ الهدية لأجله، وسواء كان الإهداء أو نحوه لأجل الواجب أو
(١) في المخطوطات: حتى. ولعل ما أثبتناه الصواب.
(٢) في (أ، ج): الاختبار، وفي (ب): الإعسار. وما أثبتناه من هامش شرح الأزهار (٧/ ١٤٨)، ولفظه: ثم يستحل من الزيادة لأجل الاحتياط من المهدي.
(٣) في (أ، ب): الحيوان.
(٤) وهذا حيث أطعمها إياه من غير استهلاك، فلو استهلكها المهدى إليه بذبح أو تقطيع أو نحوهما ضمن قيمتها ولو قال: رددتها. (é) (من هامش البيان ٤/ ١٩٧) وهامش شرح الأزهار (٧/ ١٤٧).