(فصل): في أحكام الصدقة:
  المحظور (مشروط) وقت الإهداء أو نحوه كـ: على أن تفعل كذا (أو) يكون الإهداء أو نحوه على ذلك الواجب أو المحظور (مضمر) عند المهدي إن(١) أهدى ونيته للواجب أو للمحظور فذلك محرم يجب رده.
  ومن ذلك ما يفعله قضاة زماننا من عدم قيامهم بما أوجب الله عليهم من الحكم والفتيا إلا بأخذ الأموال إهداء أو غيره، وكمن لا يأمر بالمعروف أو لا ينهى عن المنكر إلا بإهداء أو نحوه فإن ذلك محرم لا يجوز فعله ولا يجوز أخذ الهدية عليه.
  فائدة: ما يهدى لأهل الولايات من حاكم أو غيره فإن جرت العادة بمكافأته للمهدي له عند حصول أمر مثل أمره من وليمة أو غيرها جاز للمتولي أخذ تلك الهدية؛ للزوم العوض عليها، وإن لم يجر العرف بتعويضها بل أهديت له لا للعوض(٢) فالظاهر أنها أهديت له لكونه متولياً، لا يجوز له أخذها، بل والأولى ترك ما لا بأس به من ذلك؛ لأن الإهداء من المهدي قد يوجب المحبة له؛ لأن النفس طموح تميل إلى المحسن إليها، وقد يؤدي مثلها إلى التقصير عما يلزم شرعاً من الحكم أو نحوه. (كما مر) تحقيق ذلك في الإجارة.
  (و) اعلم أنه (لا تصح) ولا تنفذ (هبة عين لميت) لأن الميت لا يتملك، ومثل الهبة سائر التمليكات فلا تصح للميت.
  وقول الإمام: «عين» يحترز من هبة الدين للميت فذلك صحيح؛ لأنه بمعنى الإسقاط (إلا) أنه تصح الهبة للميت بالأعيان بأن يهب إلى (الوصي) ويقبل الوصي ذلك للميت مضيفاً للميت، وإن لم يقبل لم تصح، ولا بد أن تكون الهبة للميت إلى الوصي حيث الميت يحتاج ذلك ([لكفن])(٣) أو نحوه من أجرة حفر (أو) تكون الحاجة للميت لقضاء (دين) عليه فإنه يقبل له الهبة، وكذا يقبل له إذا صرف إلى الميت زكاة لحاجته إليها لكفن أو نحوه ولو كان الميت هاشمياً ولو من زكاة الميت، فيصرفها
(١) في (ج): «إذا».
(٢) في (ج): «لتعوض».
(٣) ساقط من (ج).