تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام الصدقة:

صفحة 164 - الجزء 5

  (و) القول أيضاً للمتهب في نفي (شرط العوض) لو ادعى الواهب أنه شرط في الهبة أنها على عوض وأنكر المتهب فالقول للمتهب أن العوض لم يشرط، وسواء تداعيا في ذلك والعين باقية أو تالفة، والبينة على الواهب على ذلك، فإن أقام البينة فله الرجوع حيث لم يحصل العوض ولو قد تلفت أو حصل فيها أحد الموانع عن الرجوع عن الهبة، وتكون اليمين من المتهب أنه لم يشرط العوض على القطع حيث تولى الهبة، لا حيث أجاز أو وكل فعلى العلم، وبينة الواهب على النطق حال الهبة.

  (و) كذا القول له في نفي (إرادته) يعني: العوض (في) الموهوب (التالف) وفي الباقي كذلك⁣(⁣١)؛ لأن الهبة لا تقتضي الثواب، وهو يريد يضمنه. وقول الإمام #: «التالف» قيد في الرجوع فقط⁣(⁣٢) لا في نفي شرط العوض وإرادته. وتكون يمين المتهب على نفي العلم بالإرادة، والبينة من الواهب على إقرار المتهب أنه أراد العوض، أو على قرينة حال تقتضي إرادة العوض.

  وهذا كله حيث يقع التداعي في العوض بشرط أو إرادة بعد إقرار الواهب بالهبة وادعاء العوض، أما لو لم يقر بالهبة بل قال: «أعطيتك هذا مريداً للعوض» فالقول له؛ لأن الأصل في الأعيان العوض، فالقول له أنه أراد العوض، والبينة على المدعي أنه وهبه له هبة، ولا يكون له إذهابه إلا إذا ظهرت قرينة كما فيما بين الزوجين ونحوهما فيجوز الاستهلاك؛ إذ الظاهر الإباحة، لكن إذا ادعى الزوج العوض فيما أعطاه لا بلفظ الهبة فالقول له، وله الرجوع في التالف قيمة أو مثلاً.

  (و) كذلك القول للمتهب لو اختلفا في الفوائد كالزرع في الأرض هل هو من قبل الهبة أو من بعدها فإن القول للمتهب (في أن الفوائد) حصلت من (بعدها) يعني: بعد الهبة؛ لأن اليد له عليها، ومراد الواهب الرجوع فيها، فإن بين على ذلك جاز له الرجوع فيها، ما لم تكن قد زادت امتنع الرجوع فيها، ويرجع في الأرض فقط، ويبقى الزرع إلى


(١) في العوض.

(٢) أي: إذا كان باقياً فالقول للواهب في الرجوع، لا للعوض فعليه البينة.