(فصل): في أحكام الصدقة:
  الحصاد بالأجرة(١)، وحيث لا يقيم البينة يعلم أنها للمتهب، فإذا رجع الواهب في الأرض بقي زرع المتهب في الأرض حتى يحصد بلا أجرة عليه لصاحب الأرض؛ لأنه مغرور (إلا لقرينة) تبين بأن الزرع حاصل من يوم الهبة(٢)، كأن ينظر في الزرع فلا يتأتى مثله في مثل هذه المدة اليسيرة فيكون القول للواهب أنه حاصل من يوم الهبة، فإن لم يكن قد زاد في مثل هذه المدة رجع به وبالأرض حيث لا مانع من الرجوع، ولا يرجع المتهب عليه بما قد غرم في الأرض من زيادة المعاني كالحرث والسقي، وإن كانت قد زادت قطعاً أو بين عليها لو اختلفا في ذلك؛ إذ(٣) البينة عليه في دعوى الزيادة، هذا فإذا قامت البينة بأنها قد زادت من يوم الهبة امتنع الرجوع فيها، ويبقى إلى الحصاد بالأجرة، هذا حيث ثم قرينة على أنها من قبل الهبة، لا إن كانت القرينة على خلافها أو يلتبس الحال كما تقدم أن القول له في أنها من بعد الهبة.
  (و) إذا اختلفا في القبول هل حصل من المتهب أم لا فالقول للمتهب (أنه قَبِل) الهبة في المجلس؛ لأنه يدعي الصحة فيها، وهي الأصل في العقود (إلا أن يقول الشهود بها) يعني: الحاضرون عند عقدها وقالوا: (ما سمعنا) قبول المتهب - كان القول للواهب في نفي القبول؛ إذ هم مستندون إلى عدم السماع وقت العقد، فهم يقررون أن الأصل عدم القبول، ولا يعتبر أن يكونوا نصاب الشهادة بل ولو واحداً ولو أمرأة ولو لم يأتوا بلفظ الشهادة (أو) عطف على قوله: «إلا أن يقول الشهود»، فإذا قال (الواهب: وهبت فلم تقبل) وهو (واصلاً كلامه) أوله بآخره، أو فصل لعذر؛ لأن له تتمة كلامه، فإذا أتمه بقوله: «فلم تقبل» قبل قوله (عند المؤيد بالله) لا إن فصل فلا يقبل قوله ويكون القول للمتهب، والمختار أن القول للمتهب أنه(٤) قبل وسواء وصل الواهب كلامه بقوله: «فلم تقبل» أم فصله؛ لأنه بمصادقته بالهبة لا تقبل دعواه في عدم القبول، وسواء كان قوله جواباً أم ابتداءً، ومثل هذا سائر العقود لو قال
(١) في (أ): بلا أجرة. وهو تصحيف.
(٢) لعلها: من قبل الهبة. في هذا الموضع والذي بعده.
(٣) في (ب): أن.
(٤) في المخطوطات: أن.