تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر فيه الإمام العمرى والرقبى والسكنى وما يتعلق بها:

صفحة 166 - الجزء 5

  البائع⁣(⁣١) أو نحوه: «بعت إليك ولم تقبل» لا يقبل قوله، ويكون القول للمشتري أنه قبل؛ لأن المصادقة بالهبة ونحوها تتضمن الإيجاب والقبول، فإنكار القبول بعد دعواه لا يسمع منه، وهذا هو الفرق بين ما تقدم في الشفعة وهذا في قول الإمام: «ونفي الصفقتين بعد اشتريتهما» أنه يقبل قول الشافع إذا قدم قوله: «صفقتين» على «اشتريتهما».

(فصل): يذكر فيه الإمام العمرى والرقبى والسكنى وما يتعلق بها:

  الاشتقاق: العمرى من العمر لما كان قد يقع عمر المعطى⁣(⁣٢) أو عمر المعطي، والرقبى من الترقب إذا كانت مؤقتة بالموت فيترقب حصوله.

  الدليل: ما دل على العارية والهبة؛ إذ بعضها من المعاونة حيث تكون عارية، ومما طابت به النفس حيث تكون هبة (والعمرى والرقبى) إما (مؤبدة أو مطلقة) أو مؤقتة بوقت، إن كانت مطلقة أو مؤبدة فحكمها أنها تكون (هبة تتبعها أحكامها) يعني: أحكام الهبة، من اشتراط الإيجاب والقبول، والملك بعده مطلقاً، وجواز الوطء للأمة، ويجوز الرجوع فيها ما لم يحصل أحد الموانع، وسائر أحكام الهبة، هذا إذا كان المعمر والمرقب عارفاً للفظ، لا إذا كان جاهلاً فلا حكم لذلك اللفظ، وصورة اللفظ أن يقول المالك: «أعمرتك داري أو دابتي أو أمتي أبداً» أو مطلقاً لا يذكر تأبيداً ولا تقييداً، أو يقول: أرقبتك كذلك مؤبداً أو مطلقاً (و) إن كانت (مقيدة) بمدة، كـ: أعمرتك أو أرقبتك جاريتي أو أرضي سنة أو سنتين أو عمري أو عمرك - فحكمها أنها تكون (عارية) في يده تتبعها أحكام العارية، لا يجوز له التصرف بالبيع ونحوه، ولا الوطء للأمة، وإذا زوجها المالك [فالمهر له] أو جني عليها [فالأرش له] أو وطئت شبهة فالمهر للمالك، ووجوب الزكاة والفطرة على المالك، والله أعلم.

  وضابطه: أنها كالعارية إلا أنها (تتناول إباحة) الفوائد (الأصلية) كالصوف والثمر واللبن إتلافاً و⁣(⁣٣) معاوضة ببيع أو غيره (مع الفرعية) من الانتفاع بالدابة


(١) في (ج): «الواهب».

(٢) لفظ شرح الأزهار (٧/ ١٦١): لما كانت العطية عمر المعطي أو المعطى.

(٣) في (ج): «أو».