تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل):

صفحة 172 - الجزء 5

  (و) لو كان ذلك المشاع⁣(⁣١) (ينقسم) فلا تضر القسمة ولو كانت في مختلف، لا يقال: إنها في المختلف بمعنى البيع، والبيع للوقف لا يجوز؛ إذ قد تقدم أنها في الوقف ليست كالبيع؛ إذ الوقف في الحقيقة للنصيب الذي يخرج بعد القسمة فلا يضر القسمة، فللوصي أن يعين الثلث الذي أراده الميت وقفاً. أو وقف جميع ماله ولم يجز الورثة كان للوصي كذلك التعيين بالقسمة، أو الورثة إن عدم الوصي، ويجوز لهم الانتفاع بالثلثين لكن انتفاعاً لا بيعاً؛ إذ قد صار الكل محبساً، فتصرفهم بالثلثين بالانتفاع لا تصرف بيع ونحوه.

  فَرْعٌ: وتصح أيضاً قسمة الوقف بين المصرف إذا كانوا متعددين ليتعايشوا فيه، وهل تلزم أبداً أم لا؟ سيأتي التحقيق فيما ينتقل بالإرث وبالوقف هل يلزم ورثة المقتسمين أم لا؟

  مَسْألَة: ولا يصح وقف المجهول⁣(⁣٢)، لا تعليق الوقف بشرط معلوم أو مجهول فيصح، كـ: إن قدم فلان، فهو مجهول متى قدومه.

  (أو) قال الواقف: «وقفت (جميع مالي» وفيه) ما هو معلوم وما هو مجهول و⁣(⁣٣) (ما يصح) وقفه (وما لا) يصح وقفه، فلا تمنع مصاحبة ما لا يصح وقفه ما يصح وقفه من صحته، بل يصح الوقف فيما يصح الوقف فيه، وسواء كان معلوماً أو مجهولاً؛ لما قد ذكر له حاصراً بقوله: «جميع مالي⁣(⁣٤)» فكأنه معلوم. والذي لا يصح وقفه هو (كأم الولد) والممثول به، والمدبر، وأما المكاتب لو وقفه المكاتب له بقي موقوفاً حتى يعجز نفسه ويكون موقوفاً، وإن نفذ عتقه فلا وقف (وما منافعه) مستحقة (للغير) أيضاً لا يصح وقفه إذا كان استحقاق الغير للمنافع مستمراً، كأن يوصي بعين للغير ويستثني


(١) في (ب، ج): الشياع.

(٢) قال في هامش البيان (٤/ ٢١١): وبنى عليه في الأزهار بقوله: ولا يصح تعليق تعيينه في الذمة. وأما جهالة الملك فلا تضر، فتنبه للفرق بين المجهولين.

(٣) الواو ساقطة من (ب، ج).

(٤) الظاهر أن ليس العلة ذكر الحاصر، بل أن جهل الملك لا يضر، فلو قال: وقفت هذه الأرض وهو لا يعلم أنها ملكه صح الوقف، والمؤلف يخلط بين المجهول غير المعين والمجهول ملكه.