تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان تعيين مصرف الوقف إذا عينه الواقف وما يتبع ذلك من المسائل:

صفحة 188 - الجزء 5

  فَرْعٌ: (ومتى صار) الوقف (إلى بطن بالوقف) لا بالإرث. وضابط ما يصير به الوقف إلى من بعده: إن ذكر مفرداً - يعني: الأولاد - انتقل بالإرث ولو ذكر مع الأولاد نفسه كـ: «على نفسي ثم أولادي» أو ذكر أولاده فقط، وإن ذكر الأولاد مثنى أو أكثر من المثنى انتقل بالوقف، كـ: «على أولادي وأولادهم» أو بـ «ثم» أو بـ «الواو»⁣(⁣١) وقد علم مما⁣(⁣٢) مر.

  نعم، فحيث ينتقل بالوقف يثبت له حكمان⁣(⁣٣):

  الأول: قوله: (فعلى الرؤوس) يعني: يكون للذكر والأنثى على السواء، وقد عرفته مما مر، إلا أن يقول: «على الفرائض» كما قد عرفت أولاً.

  (و) الحكم الثاني: إذا كان الموقوف عليه قد أجر نصيبه من الوقف فإنه (يبطل تأجير) المؤجر (الأول) من أهل البطن الأول بموته وانتقاله إلى من بعده، لا إذا كان المؤجر هو المتولي للوقف لم يبطل التأجير بموت أهل البطن الأول (و) كذا لو كان قد أحدث أحد من البطن الأول (نحوه) يعني: نحو التأجير من التصرفات فإنه يبطل بموته، كالمقاسمة، والنذر بالمنافع، والوصية بها، وهبتها، فيبطل ذلك كله؛ إذ قد بطل حقه من الغلة بموته فلا يثبت ما قد أثبته للغير من هبة أو نحوها، ولا يكون له حق في سائر المنافع المستقبلة، إلا من مات و [في الأرض زرع، فما] قد آن حصاده من الزرع فله، وتقضى منه ديونه، ومن مات وقد ظهر الزرع⁣(⁣٤) أو الثمر ولم يكن قد بلغ حد الحصاد استحقه وارثه⁣(⁣٥)، وعليه أجرة الأرض إلى وقت الحصاد لمن ينتقل الوقف له من أهل ذلك البطن. هذا حيث يبذر الأرض من بذر الوقف أو مما استقرض له، لا إذا


(١) لعلها: بالفاء؛ لأنه قد ذكر الواو في المثال.

(٢) في (ج): «كما».

(٣) في (ج): «احتمالان».

(٤) في المخطوطات: من الزرع.

(٥) الأولى: استحقه الميت بظهوره في حياته وتجب أجرة بقائه إلى إدراكه على ورثته من مالهم كما في البيان (٤/ ٢٣٤) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٢٠٠)؛ فإذا كان مال الميت مستغرقاً بالدين فالزرع للغرماء إن لم يأخذه الورثة بالأولوية ويسلموا قيمته للغرماء.