تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان تعيين مصرف الوقف إذا عينه الواقف وما يتبع ذلك من المسائل:

صفحة 189 - الجزء 5

  بذرها باذر كالمستأجر لها فالزرع له وعليه أجرة الأرض لمن المنافع له بانتقال الوقف، وتحصص الأجرة بين الميت ومن انتقلت إليه إن⁣(⁣١) لم يمت إلا وقد مضى على الزرع في الأرض مدة لمثلها أجرة.

  (لا) إذا انتقل الوقف إلى البطن الثانية (بالإرث) وذلك حيث يقف على أولاده مفرداً كما تقدم أنه يكون وقفاً في البطن الأولى⁣(⁣٢) فقط و [ينتقل] إلى البطن الثانية بالإرث (فبحسبه) يعني: بحسب الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويدخل في ذلك الزوجات وأولاد البنات، وقد تقدم هذا، لكن المراد هنا أنه لا يكون على الرؤوس، وهذا هو الحكم الأول الذي يخالف فيه ما ينتقل بالوقف.

  (و) الحكم الثاني: أنه (لا يبطل) تأجير ما قد أجر الأول ونحو التأجير من سائر التصرفات ولو أدى إلى استغراق المنافع بوصية أو نذر، وتقضي منه ديونه من الغلة.

  فائدة: إذا حصل شيء من التصرفات من أهل البطن الأول، وهم الذين يكون عليهم وقفاً من نذر أو وصية، وكذا لو لزم أحداً منهم دين فإذا مات استحقه بقية أهل البطن الأولى ولا ينفذ شيء من التصرفات حتى يموت الآخر، فبموت الآخر ينتقل إلى البطن الثانية بالإرث لورثة كل واحد من أهل البطن الأولى ما كان له، وينفذ ما كان قد تصرف أحدهم من قبل موت الآخرين، فيصح النذر والوصية ونحوهما، ويقضي منه الدين، يعني: دين الميت الأول؛ لأنه يعود له الاستحقاق بقدر نصيبه بموت الآخر فينفذ تصرفه بعد موت الآخر، وأما تأجيره فلا ينتظر إلى بعد موت الآخر ويصح كما قلنا في الوصية ونحوها؛ لأن التأجير على وقت مستقبل لا يصح.

  فَرْعٌ: لو كان قد أذن أحد من أهل البطن الأولى للعبد الموقوف بصوم كل خميس فإن انتقل إلى من بعده بالوقف كان له المنع من الصوم، وإن انتقل بالإرث فليس له المنع، وأما إذا كان الآذن للعبد هو الواقف نفسه فليس لمن يتلقاه بعده المنع.


(١) في (ب): إذ. وهو تصحيف.

(٢) صوابه: كما تقدم أنه يكون الوقف للبطن الأولى فقط.