تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان تعيين مصرف الوقف إذا عينه الواقف وما يتبع ذلك من المسائل:

صفحة 190 - الجزء 5

  فَرْعٌ: إذا اختلف الورثة على الوقف بينهم هل على التوريث⁣(⁣١) أم وقفاً على التشريك أو على الترتيب فالقول لمدعي التوريث وكذا مدعي التشريك.

  (و) من وقف على قرابته أو على أقاربه فلفظ (القرابة والأقارب لمن ولده جدا أبويه ما تناسلوا) وهم من تناسل من هؤلاء الثمانية الأجداد لا هم بأنفسهم فلا يدخلون.

  [ينظر في المطبوع]

  هذه صورة⁣(⁣٢) الثمانية الأجداد، فيدخل من تناسل منهم ولو كان من ذوي الأرحام، فإن انحصروا صرف بينهم على السواء ذكراً وأنثى، غنياً أو فقيراً ولو فاسقاً، وإن لم ينحصروا صرف ذلك الوقف في جنسهم، والله أعلم

  (و) لفظ (الأقرب فالأقرب) يكون (لأقربهم إليه نسباً) من الآباء والأبناء، والإخوة وأبنائهم، والأعمام وأبنائهم والأخوال وأبنائهم وجميع من ينتسب إلى الأب الثاني فقط، ولا يدخل الأب الثاني⁣(⁣٣) ولا من ينتسب إلى الأب الثالث من قبل الأب أو من قبل الأم، فافهم أن العرف هنا المقرر أن قوله «الأقرب» لمن تناسل من أب


(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٢٠١) نقلاً عن البحر: إذا اختلف الورثة هل على الرؤوس أم على الميراث أم على الترتيب في البطون أم على التشريك.

(٢) لعدم وضوح المخطط في المخطوطات فقد تم استبداله بما تم اعتماده في شرح الأزهار.

(٣) صوابه: ويدخل الأب الثاني ومن ينتسب إلى الأب الثالث، ولفظ البيان (٤/ ٢٣٩): فرع: والقرابة كل من ينتسب إلى الأب الثالث. وفي هامشه ما معناه: ولا يدخل الأب الثالث. ولفظ شرح الأزهار وهامشه (٧/ ٢٠٤): لأقربهم إليه نسباً [صوابه: درجاً±] ثم الذي يليه ثم الذي يليه على هذا الترتيب إلى الأب الثالث.