تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان تعيين مصرف الوقف إذا عينه الواقف وما يتبع ذلك من المسائل:

صفحة 191 - الجزء 5

  أبيه⁣(⁣١) وأم أبيه وأب أمه وأم أمه فقط ولا يدخلون هم بأنفسهم ولا من ينتسب إلى من فوقهم.

  نعم، فيكون الوقف للأقرب ممن تناسل من هؤلاء كالابن مع الأخ، فالابن أقرب، والأخ والعم فالأخ أقرب، والبنت وابن الابن فالبنت أقرب، وعلى هذا يكون القياس.

  واعلم أن المعتبر هنا قرب الدرج لا قرب الميراث⁣(⁣٢)، فإن استووا في الدرج كانوا سواء ولو أحدهم أقدم بالإرث من الآخر كابن ابن الابن والعم فإنه وأباه سواء؛ لأن درج العم إلى الواقف ثلاث: العم درجة، وأبوه درجة، وأبو الواقف درجة، هذه ثلاث، وابن ابن الابن كذلك ثلاث درج، فهم سواء، فإن نزل الابن درجة فالعم أولى؛ لأنه أقرب؛ ومن هذه القاعدة - وهو أن العبرة بالقرب في الدرج -: الأب والابن سواء، والعم والخال سواء، وكذا العمة والخالة، والأخ لأب وأم والأخ لأم أو لأب سواء، وأب الأب وأب لأم⁣(⁣٣) سواء، وابن الابن والجد⁣(⁣٤) سواء، فافهم. فإن وجد ممن يقرب من الأب الثاني صرف إليه، وإن بعدوا واستووا في الدرج صرف بينهم إن انحصروا، وإلا صرف في جنسهم، فإن لم يوجد أحد كان كوقف انقطع مصرفه وإن وجد من العصبة من يدلي إلى الجد الثالث⁣(⁣٥).

  (و) الوقف على (الأستر) من الأولاد يكون (للأورع) منهم؛ لأن المراد «بالستر» الدين، فيعتبر الورع لا من يكثر العبادة بالصوم والصلاة. والمراد بالورع الشرعي، وهو الإتيان بالواجبات واجتناب المقبحات. فإن استووا في ذلك كان بينهم، وإن


(١) صوابه: من أب أب أبيه وأم أب أبيه، وأب أم أبيه وأم أم أبيه، وأب أب أمه وأم أب أمه، وأب أم أمه وأم أم أمه، ولا يدخلون هم ولا من ينتسب إلى من فوقهم.

(٢) صوابه: النسب.

(٣) في المخطوطات: أم.

(٤) هذا يناقض قوله السابق: ولا يدخل الأب الثاني.

(٥) انظر كيف عبر هنا بالجد الثالث وفيما تقدم بالأب الثالث، فلو كان لفظ ما تقدم: ولا يدخل الجد الثاني ولا من ينتسب إلى الجد الثالث - لكان مستقيماً، ولعله المراد، لكن قوله: «من تناسل من أب أبيه ... إلخ» يأباه.