تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام المسجد إذا انهدم:

صفحة 210 - الجزء 5

  الحاجة في سكك البلد، فالنفع ظاهر، وقد لا يخلو منه في أي بلد. هذا كله إذا كان عرف الواقف بقوله: «للعمارة ونحوها» يشمل جميع ما ذكر، أما لو كان عرفه بالعمارة البناء فقط أو نحوه فلا يجوز الصرف في غيره، وهو مراد الإمام بقوله: (إلا ما قصره الواقف)⁣(⁣١) لفظاً أو عرفاً (على منفعة معينة) لم يجز أن يصرف في غير المقصور [عليه] باللفظ أو بالعرف، إلا في عمارة المسجد في نفسه فيجوز مما قصر في غيره⁣(⁣٢)، وكذا إذا فضل من ذلك المقصور عليه وعلم عدم الاحتياج إليه فيجوز الصرف للفاضل في غير المقصور⁣(⁣٣).

  فائدة: فإن التبس على أي وجه وقع الوقف فالظاهر أنه وقف للنفع مطلقاً، فيجوز صرفه في أي منفعة، والله أعلم.

  (و) يجوز للمتولي أيضاً (فعل ما يدعو) الناس ولو واحداً منهم وهو مرغب (إليه) يعني: إلى المسجد، فهو يجوز فعله، كالتجصيص للجدرات، وفرشه بفراش جيد، وجعل منارة، ومنازل للدرسة، وفرشها، وجعل لها نفطاً أو نحوه، وجعل أبواب على المنازل لتمنع البرد ونحوه مما يؤذي.

  (و) كذا يجوز للمتولي ولو من مال المسجد (تزيين محرابه) يعني: محراب المسجد بالدهن⁣(⁣٤) والصباغات إذا كان ذلك يرغب للحضور فيه، لا تستير جدراته فمحرم؛ للنهي عن تستير الجدرات مطلقاً مسجداً أو غيره، إلا في الكعبة؛ لتقرير النبي ÷ لذلك، فيكون خاصاً بها، والله أعلم.

  (و) يجوز للمتولي أيضاً (تسريجه) ولو (لمجرد القراءة) فقط، إما لقراءة القرآن أو لقراءة كتب العلم من تفسير ونحوه وإن لم يكن ثم مصلون في ذلك الوقت (و) كذلك يجوز تسريجه لمجرد (نسخ كتب الهداية) ككتب التفسير والسنة والفروع والنحو إن


(١) ونحوه، كالناذر والواهب والموصي. (é) (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٢٣٤).

(٢) والأزهار خلافه±. (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٢٣٤).

(٣) قد تقدم أن المذهب خلافه.

(٤) لعلها: بالذهب كما في هامش شرح الأزهار (٧/ ٢٣٦).