(فصل): في أحكام المسجد إذا انهدم:
  (أو) يسرج المسجد حال كونه (خالياً) فإنه لا يجوز ولو كان ذلك السقاء من نذر أو وصية على المسجد للسقاء فإنه لا يجوز(١)، إلا أن ينذر أو يقف أو يوصي ليسرج بذلك السقاء في الليل والمسجد خالٍ أو عرف من قصده ذلك كما يفعله العوام جاز ذلك، بل يجب من باب ما قصره الواقف على منفعة معينة.
  فَرْعٌ: وإذا خرج من المسجد المصلون وأهل الطاعات وجب إطفاء سراجه؛ لأن [في بقاء] ذلك إضاعة مال، ويجب ذلك على الآخر إن لم يحضر المتولي؛ لأنه من باب تضيق الحادثة، فإن لم يفعل بل ترك السراج كما هو لم يضمن؛ لأنه لم يقبض، بل يأثم فقط.
  فَرْعٌ: إذا صب المتولي السقاء وأعلق أجنبي الفتيلة من غير إذن المتولي في غير وقت الإعلاق أو في وقت الإعلاق ولم يكن قد تراخى المتولي - ضمن؛ لأنه المستهلك، لا إن تراخى المتولي عن وقت الإعلاق عادة فلا ضمان، بل هو محسن بذلك. فإن صب السقاء أجنبي أولاً وأعلق آخر بعده ضمنا، والقرار على المعلق؛ لأنه المستهلك، فإن تقدم بالإعلاق وتأخر الصاب ضمن الصاب؛ لتعديه بالصب، فإن فعلا في حالة واحدة ضمنا جميعاً(٢)، هذا والله أعلم.
  (ومن) دخل المسجد و (نجسه فعليه أرش النقص) من الفراش بالتنجيس أو بالغسل، ولو صبياً أو مجنوناً، وسواء كان ممنوعاً من دخول المسجد أو مباحاً له بأن يكون مضطراً بأن(٣) جاز له النوم ونحوه حتى نجسه فإنه يلزمه أرش النقص (و) أيضاً تلزمه (أجرة الغسل) للفراش، لكن إن نقص من قيمة ذلك الفراش بمجرد التنجيس لزمه الأرش ولا إشكال، وإن لم ينقص إلا بالغسل: فإن كان الذي غسله له
(١) وفي شرح الأزهار (٧/ ٢٣٩): وقال أبو مضر: إذا كان من± نذر على المسجد أو وصية جاز بقاؤه إلى الصباح وإن لم يكن في المسجد أحد؛ لأنهم يريدون ذلك في العرف عند نزول الأمراض بهم.
(٢) وأما ضمان الفتيلة فعلى المعلق اتفاقاً. فإن التبس أيهما المتقدم فنصفان، وإن التبس بعد أن علم فلا شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة. (é) (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٢٣٩، ٢٤٠) وهامش البيان (٤/ ٢٧٤).
(٣) هكذا في المخطوطات.