(فصل): في من إليه ولاية الوقف:
  يلزمه إلا أرش النقص فقط لا أجرة الغسل؛ إذ تنجيس المسجد فساد يجب إصلاحه(١)، بخلاف ثوب الغير.
  فائدة: من توهم أنه نجس المسجد لم يكن له أن يغسله(٢) إلا إذا قد تيقن ذلك، وهو أن يحصل له علم يقين على أصل المذهب في العلم بالنجاسة، وأما المتولي فله غسله من دون وهم أيضاً إذا كان في ذلك زيادة ترغيب للمصلين أو يدعوهم إلى المسجد.
  فائدة: من نجس المسجد بنجاسة في مذهبه دون مذهب المتولي كالمني مثلاً عند الهدوي والمتولي شافعي لم يلزم المنجس إعلام المتولي بذلك، ويجب عليه غسلها [ويلزمه أرش النقص] ولا تلزمه الأجرة؛ إذ قد صار له ولاية في الغسل.
(فصل): في من إليه ولاية الوقف:
  وحقيقة الولاية: هي حصول المكلف على صفة مخصوصة لولاها لم يكن له الفعل.
  (و) اعلم أن (ولاية الوقف) في تأجيره وحفظه وإصلاحه - وينظر في الصرف هل له أم لا؟ وتكون تلك الولاية (إلى الواقف) له فهو أولى من غيره في ذلك؛ مكافأة له في ذلك بفعله (ثم) تكون الولاية (لمنصوبه) يعني: منصوب الواقف إما (وصياً) للواقف وصاية عامة في الوقف وغيره أو منصوباً في الوقف فقط، وتكون له الولاية بعد موت الواقف (أو) منصوب الواقف (ولياً) أولاه الواقف في حياته أو بعد وفاته، والظاهر أن المتولي والوصي معاً بعد الموت إلا أن الوصي عموماً والولي خصوصاً في الوقف، وأما في حال حياة الواقف لو أولى غيره فهو وكيل، فافهم. (ثم) إذا لم تكن الولاية للواقف بأمر أوجب بطلانها أو مات ولم يكن له وصي ولا ولي كانت الولاية في الوقف إلى (الموقوف عليه) أو وارثه إن كان قد مات، بشرط أن يكون الموقوف عليه آدمياً (معيناً) إما واحداً أو متعدداً منحصراً وهو يجوز له التصرف في ذلك، لا إن لم يصح له تصرفه كالصبي والمجنون فالولاية لوليهما ......... (٣) الذمي المعين ....... ؛
(١) وفي رواية: الفرق أن حقوق الله تعدد. (é) (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٢٤٠).
(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٢٤٠): قال الأستاذ: ولا يجوز غسل حصير المسجد ... إلخ.
(٣) محل النقط هذه والتي بعدها بياض في المخطوطات.