تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في من إليه ولاية الوقف:

صفحة 216 - الجزء 5

  بلده - كانت الولاية للأفضل، ويراعى الأفضل عند استحقاق الولاية، وهو عند موت الواقف⁣(⁣١)؛ إذا [كان] مراده الأفضل بعد موته، أو في حال الوقف إن كان مراده الأفضل في حالته. نعم، وإذا حدث فاضل بعدُ لم يستحق شيئاً؛ لتقدم غيره واستحقاقه للولاية قبله ولو شاركه في الفضل، إلا أن تتغير حالة الفاضل فيصير مفضولاً انتقلت الولاية إلى الأفضل.

  (و) إذا كان في الزمان إمام أو حاكم من جهته في الجهة والولايةُ في الوقف لغيرهما من واقف⁣(⁣٢) أو نحوه فإنهما (لا يعترضا من مر) في الولاية محافظاً على ذلك قائماً بالوقف كما يجب (إلا لخيانة) تظهر من المتولي، فبظهور الخيانة لهم الاعتراض، بل يجب على الحاكم أو الإمام ذلك. والخيانة إن كان المتولي غير مصرف الوقف فبأن يأخذ بعض الغلة وإن قلت، وهو ما لا يتسامح بمثله وإن⁣(⁣٣) لم يبلغ نصاب السرقة، وذلك زائد على أجرته، وإن كان المتولي هو مصرف الوقف فالخيانة منه أن يعرض الوقف للبيع ويحاول ذلك، أو يحاول وطء الأمة⁣(⁣٤) الموقوفة عليه، أو يأخذ من الغلة والوقف المحتاج إلى إصلاحه بها (أو) يعترض الإمام أو الحاكم من عجز من أولياء الوقف عن القيام به، وذلك (بإعانة) له بشخص معه يعينه في ذلك، ويكون وكيلاً ذلك⁣(⁣٥) الشخص الذي أعين⁣(⁣٦) المتولي به لا ولياً، والله أعلم.

  (و) اعلم أنها (تعتبر العدالة) في متولي الوقف والإمام والحاكم والمحتسب والأب والجد والوصي والشاهد ومتولي المساجد وسائر الأوقاف والأيتام، ويكفي ظاهر


(١) صوابه: القائم، وقوله: «إذا مراده ... إلخ» لا يشمل كل متول، ولفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٢٤٣): فإن جعل ولاية الوقف للأفضل فالأفضل من أولاده أو مطلقاً فهو للأفضل، فلو حدث فيهم من هو أفضل من القائم عليه لم تبطل ولاية الأ¹ول ...... وإنما يراعى الأفضل عند استحقاق الولاية ... إلخ.

(٢) في المخطوطات: وقف.

(٣) في (ج): «وإذا».

(٤) في شرح الأزهار (٧/ ٢٤٥): كأن يطأ الأمة الموقوفة عليه.

(٥) في المخطوطات: لذلك. ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٦) في (ب): أعان.