تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في من إليه ولاية الوقف:

صفحة 217 - الجزء 5

  الإسلام في إمام الصلاة والكفؤ في النكاح فلا يبحث عن حالهما، وتعتبر الأمانة في أمير السرية والمصدق، وهو⁣(⁣١) وكيل، ولا تعتبر في الوكيل العدالة، وكذا لا تعتبر في ولي النكاح، فهذا حصر ضابط لمن يعتبر فيه العدالة ومن لا وتكفي الأمانة فيه.

  نعم، تعتبر العدالة في متولي الوقف ولو كان هو الواقف، فلو كان فاسقاً صح وقفه وتبطل ولايته.

  (و) اعلم أن (من اعتبرت فيه) ممن تقدم ذكره من الأولياء، وهم متولي الوقف وما عطف عليه (ففسق) أو بطلت⁣(⁣٢) عدالته بوجه مما تختل به العدالة وبعد [فسقه أو] اختلال عدالته تاب (عادت ولايته، الأصلية) وهي ولاية الإمام والأب والجد والواقف والوارث والقاضي من جهة الصلاحية والمحتسب من جهة الصلاحية⁣(⁣٣)، فتعود ولاية هؤلاء (بمجرد التوبة) منه عما فعل مما يوجب الخروج عن العدالة ولو كان قد حكم الحاكم ببطلان ولايته، فلا يحتاج إلى تولية جديدة ولا إلى اختبار؛ ولهذا قال #: (كالإمام) ونحوه ممن ذكر أولاً، وسواء كان فسق الإمام سراً كشرب الخمر والسرقة والجبر والتشبيه، أو جهراً كالقتل والقذف والزنا فإنها تكفيه في عود إمامته التوبة جهراً فيما كان الفسق فيه جهراً، والتوبة سراً فيما كان فسق [به] سراً، ولا يحتاج إلى تجديد دعوة ولا إلى اختبار.

  نعم، إلا أن يريد أن يشهد على غيره في شيء أو يحكم على غيره في قضية⁣(⁣٤) فكغيره من الشهادة والحكام لا بد من تجديد الاختبار، وكذا أيضاً إذا فسق قبل الدعوة فلا بد من الاختبار قبل الدعوة.

  (و) أما التولية (المستفادة كالحاكم) والوصي والموقوف عليه⁣(⁣٥) والمتولي من جهة


(١) أي: المصدق وكيل لا ولي.

(٢) لعلها: اختلت.

(٣) والموقوف عليه والحاضنة. (é) (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٢٤٧).

(٤) في المخطوطات: وصية.

(٥) قد تقدم عن هامش شرح الأزهار أن ولايته أصلية.