تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما للمتولي فعله:

صفحة 224 - الجزء 5

  للأرض الموقوفة إذا كان من مصرف ذلك الحق، هذا تخريجه، والصحيح في ذلك كله أن ليس للمتولي أن يبرئ من الغلة عن الواجب؛ لما تقدم من أنه يشترط القبض ليملك⁣(⁣١) الواقف ويخرج عنه بعد أن ملكها، ولأجل تحصيل النية في إخراج ذلك عن الزكاة، وليس للإمام أيضاً أنه يقف من بيت المال؛ إذ هو غير مالك، والمشترط في الواقف أن يكون مالكاً، وما⁣(⁣٢) قلنا «من إذن الإمام في جعل بعض الحق العام مسجداً» إنما هو من باب النقل كما تقدم لا من [باب]⁣(⁣٣) ابتداء التسبيل، وكذا ليس للإمام أن يبرئ من عليه الحق منه من زكاة أو نحوها؛ إذ يشترط في براءة ذمة من عليه الحق أن يقبض منه ذلك، وهنا لم يقبض، فليس للإمام أن يفعل ذلك.

  تنبيه: فإن فعل الإمام ذلك بأن أبرأ من عليه مظلمة أو زكاة إما زكاة المبرأ نفسه أو في ذمته زكاة غيره وكان مذهب الإمام صحة ذلك برئت ذمة المبرأ من ذلك وإن كان مذهبه عدم صحة الإبراء، وكأنه استوفى منه ذلك أو حكم له بالسقوط.

  (و) الأمر السادس مما للمتولي في الشيء الموقوف: وذلك (تأجيره) فيؤجر الدار الموقوفة ونحوها من الغير، وكذلك الأراضي إن لم يكن فيها أشجار، بل⁣(⁣٤) كانت مزرعة فقط، لا إن كان فيها أشجار من عنب أو غيره فلا يصح؛ إذ هو من استئجار الشجر للثمر، وهو لا يصح كما تقدم؛ ولا بد أن تكون الإجارة للأرض الموقوفة ونحوها (دون ثلاث سنين) لا أزيد من ذلك؛ لأنه إذا أجره ثلاث سنين فما فوق يؤدي إلى التباسه بالملك، حتى إنه قد يدعيه الأجير ملكه؛ لثبوت يده عليه هذه المدة، ويكون الظاهر له، فإن فعل بأن أجر الأرض الموقوفة ثلاث سنين كان ذلك محظوراً، وتبطل ولايته، ولا تصح الإجارة إن⁣(⁣٥) أدى إلى الالتباس المذكور، وسواء كان المتولي


(١) في (ج): «لتملك».

(٢) في المخطوطات: ولما.

(٣) غير موجودة في (ج).

(٤) في (ب): بأن.

(٥) في (ج): «إذا».