تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما للمتولي فعله:

صفحة 226 - الجزء 5

  وإلا رجع إلى ظن نفسه، فإن لم عمل بظن المتولين قبله، فإن لم يحصل شيء من ذلك: فإن كان اللبس بين مصارف منحصرة قسمه بينهم⁣(⁣١) على السواء كالتباس الأملاك، فإذا كان العرف مثلاً في محله أنهم يوصون للحقوق السبعة حمل عليه وحصص الغلة بينها، وهي: الزكاة، والفطرة، وبيت المال، والأخماس، وكفارة اليمين، وكفارة الصلاة على القول بذلك، وكفارة الصوم، فإذا جرى العرف أنهم في ذلك المحل يوصون بذلك عمل به، وإن جرى العرف لبعضها عمل به وصرف فيما جرى العرف بالوصية له، وإن لم يجر عرف رأساً والتبس ما مراد الواقف أو حصل عرف بالوصية لمصارف غير منحصرة ففي هاتين الصورتين تصرف الغلة في بيت المال، والرقبة إن علم أنها وقف كما جرى العرف أن وصايا العوام وقف كانت الرقبة وقفاً، وإن حصل التباس في الرقبة كانت كذلك لبيت المال.

  (و) الأمر الثامن: أنه إذا أراد أن يبيع أو يؤجر بثمن مثل السلعة - وهو مثل سعرها في البلد قيمة أو أجرة - وحصل من غير المشتري أو المستأجر مطالبة لذلك المبتاع من ملك الوقف أو العين الموقوفة حيث يجوز بيعها [بزيادة على ثمن المثل] - فإنه (لا) يجوز له ولا يصح أن (يبيع) أو يؤجر (بثمن المثل) وأجرة المثل (مع وقوع الطلب) من غير المشتري أو المستأجر (بالزيادة) فإن فعل بطلت ولايته؛ لأنها خيانة، ولا يصح البيع، بل يكون باطلاً؛ لاختلال العاقد ولو كانت الزيادة يسيرة بحيث يتغابن الناس بمثلها لكن لها قيمة أو لا يتسامح بها.

  نعم، فتبطل ولايته إن علم وقوع الطلب بالزيادة، لا إن جهل أن ثم مطالب فلا تبطل ولايته؛ لعدم الخيانة، وأما البيع فباطل مطلقاً وإن جهل المتولي الطلب بالزيادة، أما لو [لم تقع مطالبة من الغير لكن] ظن المتولي أن هذه السلعة التي يريد بيعها لو خرجت إلى السوق ونحوه لَزِيْدَ في ثمنها وباع بثمن المثل مع ذلك الظن فالبيع مكروه للتنزيه، ويكون صحيحاً، ولا تبطل الولاية؛ لعدم العلم يقيناً بالزيادة.


(١) في البيان (٤/ ٢٨٥): قسمت الغلة± بينها بالسواء، ونحوه في هامش شرح الأزهار (٧/ ٢٦٥).

(*) في (ج): قسمت.