تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما للمتولي فعله:

صفحة 227 - الجزء 5

  تنبيه: لا تبطل ولايته ويبطل البيع حيث علم بالزيادة والطلب بها إلا حيث تقع المطالبة بالزيادة قبل أن يبيع أو حال البيع بثمن المثل، أو بعد البيع وقد جعل [لنفسه]⁣(⁣١) خياراً لزمه الاسترجاع بالخيار الذي جعل لحصول الطلب بالزيادة، لا إن لم يطلب⁣(⁣٢) بالزيادة إلا بعد نفوذ البيع فقد صح ولا تبطل الولاية، وكذا لا تبطل ولايته لو باع بثمن المثل لمصلحة مع وقوع الطلب بالزيادة، وذلك لو كان المطالب بالزائد معروفاً بكثرة المطل فالبيع بثمن المثل أولى ولو مع الطلب بالزيادة.

  (و) الأمر التاسع: أن المتولي (لا يتبرع بالبذر) لو أراد أن يبذر الأرض الموقوفة من مال نفسه صدقة مثلاً للميت فليس له أن يفعل ذلك التبرع، بل يقرض الميت ذلك البذر⁣(⁣٣) ويقبضه من الغلة قضاء، أو يبرئه منه، أو يتركه في ذمة الميت، أو يبيع ذلك القدر للميت بيعاً ويعتاض قيمة ذلك من الغلة، أو يتركها في ذمة الميت، أو يبرئ الميت منها، أو يعتاض⁣(⁣٤) للميت بذراً من غيره ويدفع القيمة من غلة الوقف أو من مال نفسه، فيجب عليه أن يكون البذر على أحد هذه الصور، وذلك (حيث الغلة) من هذه الأرض الموقوفة مجعولة (عن حق) واجب على الواقف بأن وقف الرقبة والغلة عن الزكاة مثلاً أو استثنى الغلة عن الزكاة؛ لأنه إذا تبرع بالبذر فهو تبرع في التحقيق بحقوق الله تعالى، وهو لا يصح؛ لأنك تقول: الغلة لرب البذر جميعها، فهو سيخرجها عن زكاة غيره، وهو لا يصح. فإن فعل بأن تبرع بالبذر كانت الغلة جميعها له، وتلزمه الأجرة للأرض، وتخرج هذه الأجرة عن الحق الذي في ذمته الواجب⁣(⁣٥)، وله أن يخرج بعض الغلة عن الحق إذا كانت الأجرة عرفاً من الغلة أو كان في إخراج الأجرة من الغلة مصلحة⁣(⁣٦)، والله أعلم.


(١) في (ب): «له منه».

(٢) في المخطوطات: يطالب.

(٣) في المخطوطات: القدر.

(٤) هكذا في المخطوطات. ولعلها: يبتاع.

(٥) هكذا في المخطوطات، ولعلها: الذي في ذمة الواقف.

(٦) لفظ البيان (٤/ ٢٨٣) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٢٦٦): وإن أخرج بعض الزرع أو الثمر عوضاً عن الأجرة جاز مع الولاية والمصلحة. (é).