(فصل): فيما للمتولي فعله:
  نعم، فإن لم تكن الغلة مستثناة عن حق فللمتولي أن يتبرع بالبذر ويخرج الغلة للموقوف عليه جميعها؛ إذ قد خرج البذر عن ملكه بالتبرع، والله أعلم.
  (و) اعلم أن المتولي (لا يضمن) ما تلف من الغلة الموقوفة ونحوها (إلا ما قبض) من الغلة ونحوها إذا كانت تقبض أو تَصَرَّفَ فيما لا يقبض؛ لأنه وديع لا يضمن إلا بالقبض لما أودعه أو نحو القبض فيما لا يقبض، ولا يضمن أيضاً بمجرد القبض إلا (إن) جنى على ذلك أو (فرط) في حفظ ذلك حتى تلف ضمن بالتفريط (أو) لم يكن وديعاً بل (كان أجيراً) على القبض ونحوه، إما أجيراً (مشتركاً) ويضمن ضمان الأجير المشترك بعد أن يقبض، أو أجيراً خاصاً ويضمن ضمان الأجير الخاص على حده(١).
  مَسْألَة: من التفريط أن يترك المتولي أرض اليتيم أو المسجد من الزراعة فإن كان قد طلب أحد من الناس أن يحرثها ومنع من ذلك وقد قبض تلك الأرض كان غاصباً، حكمه كحكم الغاصب، وإن لم يكن قد طالب أحد ومنع بل تركها من الزراعة من دون منع لأحد من حراثتها أو لم يكن قد قبض الأرض فعاصٍ فقط تبطل ولايته لأجل التسهيل في(٢) حرث الأرض، أو لأجل المنع من حرثها حيث لم يكن قد قبض.
  (و) الأمر العاشر مما يفعله المتولي: هو أنه (يصرف غلة الوقف) كالأرض ونحوها في إصلاح رقبة الموقوف عليه إذا لم يكن آدمياً كمسجد أو منهل أو نحوها، فيصرف إذا خشي انهدامه غلة ما وقف عليه في إصلاحه، ثم إذا لم يخشَ فوت الموقوف عليه صرف غلة الوقف كالأرض (في إصلاحه) يعني: فيما يصلح الوقف من تغيره(٣) عن حاله وقت الوقف، لا تغيره(٤) مطلقاً فلا يصلحه لو كان ثم تغير(٥) من قبل الوقف فلا يقدم إصلاحه على انتفاع الموقوف عليه، وهو المسجد ونحوه، بل ما فضل عن الكفاية
(١) في (ج): على غيره. وهو تصحيف.
(٢) في المخطوطات: من.
(٣) في المخطوطات: تغيرها.
(٤) في المخطوطات: تغييرها.
(٥) في المخطوطات: تغيير.