تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما للمتولي فعله:

صفحة 229 - الجزء 5

  أصلح به التغير⁣(⁣١) الحاصل من قبل الوقف، وأما ما حصل من التغير عن حالة الوقف في الأرض الموقوفة فإصلاحه أقدم من الصرف إلى المصرف، وكذا أيضاً لو كان التغير من قبل الوقف إلا أنه لا يمكن الانتفاع بالأرض إلا بإصلاح ذلك التغير أو خشي انهدام الباقي لو لم يصلح التغير القديم من قبل الوقف قدم المتولي إصلاح ذلك التغير على الصرف إلى المسجد ولو كان التغير حاصلاً من قبل الوقف، فافهم.

  ومثال ذلك: أن يقف داراً أو أرضاً على مسجد، فإذا حصل في الدار أو الأرض خلل طارئ⁣(⁣٢) بعد الوقف صرف غلة الأرض أو الدار في إصلاحها (ثم) إذا فضل شيء من الغلة صرفت (في مصرفه) يعني: في مصرف الوقف، وهو المسجد، وليس له أن يوسع الدار من الغلة؛ لأنه كما لو كسب مستغلاً، وليس له ذلك إلا بما فضل من الغلة، فإن فعل ضمن، وكذا أيضاً كما تقدم لا يصلح ما كان من التغير حال الوقف [لأنه] ككسب مستغل أيضاً، فليس له إلا بما فضل عن حاجة المسجد، أو كان لا يمكن الانتفاع بالدار إلا بإصلاح ذلك التغير، أو خشي انهدام الباقي لو لم يصلح الأول (وكذا) في (الوقف عليه) يعني: ما وقف على مسجد أو نحوه، كدار موقوفة على أرضٍ، تلك الأرض موقوفة على مسجد، فحكم غلة الدار كحكم غلة الأرض، وهو أن غلة الدار تصرف في إصلاحها من التغير الحاصل بعد وقفها، أو حال الوقف وخشي انهدام الباقي، أو لا يمكن الانتفاع إلا بإصلاحه، وما فضل من غلة الدار على إصلاحها صرف في مصرفها، وهو الأرض (ثم) إذا فضل شيء من الغلة صرف (في مصرف) الوقف (الأول) وهو المسجد بعد كفايتهما - يعني: الدار وما وقفت عليه، وهي الأرض، فما فضل صرف في المسجد.

  فَرْعٌ: إذا انهدم المسجد على وجه لا يمكن عوده عاد الوقف عليه، وما وقف على ما وقف - للواقف لكل منهما وقفاً، ولا يكون ما وقف على الوقف وقفاً عليه لبقائه، كدار موقوفة على أرضٍ، تلك الأرض موقوفة على مسجد فبانهدام المسجد تكون


(١) في المخطوطات في هذا الموضع وما بعده: التغيير.

(٢) في (أ): صاريا، وفي (ب، ج): صار من. ولعل ما أثبتناه الصواب.