(فصل): فيما للمتولي فعله:
  الدار للواقف لها وقفاً عليه، ولا تكون لما وقفت عليه، وهي الأرض؛ لأن الوقف على الأرض في التحقيق وقف على المسجد، فإذا انهدم عاد للواقف.
  فائدة: ينظر إذا خشي انهدام المسجد والدار الموقوفة عليه هل يقدم إصلاح الدار بغلة الأرض الموقوفة على الدار كما لو خشي انهدام الدار وتقدم على انتفاع المسجد للفراش ونحوه، أو يقدم إصلاح رقبة المسجد بغلة الأرض الموقوفة على الدار كما يقدم إصلاح رقبة المسجد بغلة الدار على إصلاح الدار؟ لعله يقدم المسجد في إصلاحه بغلة الأرض الموقوفة على الدار أو برقبتها إن لم يمكن إلا بذلك على إصلاح الدار الموقوفة على المسجد؛ بدليل أن الدار إذا انهدمت بحيث لا يرجى عودها كانت الأرض الموقوفة عليها وقفاً على المسجد، وأيضاً لو انهدم المسجد عادت الأرض الموقوفة على الدار للواقف، ما ذاك إلا لأن المسجد هو المقصود بوقف الأرض على الدار الموقوفة [على المسجد، فإذا انهدمت الدار والمسجد قدم إصلاح المسجد بغلة الأرض الموقوفة على الدار](١) أو برقبتها إن لم يمكن إلا بذلك، ويقدم على إصلاح المنهدم من الدار، والله أعلم.
  فائدة: يجوز بيع بعض الموقوف لإصلاح البعض الآخر إن لم يمكن إلا بذلك، فإذا انهدم المسجد ولم يمكن عوده إلا ببيع بعضه جاز أن يباع البعض لإصلاح الباقي، وهذا(٢) في وقفين كأرض ودار فيجوز بيع أحدهما لإصلاح الآخر إذا لم يمكن إلا بذلك، لكن لا يجوز إلا إذا كان الواقف واحداً والوقف واحداً(٣) ومصرفهما واحداً، أما لو كان الواقف للدار والأرض اثنين لم يجز ولو كانت عيناً واحدة، كمسجد وقف بعضَه شخص وبعضَه شخص آخر لم يجز إصلاح البعض بالبعض وإن لم يمكن إلا بذلك، وكذا لو كان الوقف متعدداً كأن وقف زيد أولاً هذه الدار وبعد بوقف جديد وقف الأرض لم يجز أيضاً أن يصلح أحدهما بالثاني ولو واحداً أيضاً، وكذا أيضاً لو كان
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) لعلها: وهكذا.
(٣) الأولى أن يقول: بلفظ واحد.