تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم [رقبة] الوقف وما يتعلق به:

صفحة 239 - الجزء 5

  الثانية⁣(⁣١): أن يباع الوقف لإصلاح الموقوف عليه وهو لا يمكن إلا بذلك والموقوف عليه غير آدمي.

  الثالثة: (ما بطل نفعه في) الوجه (المقصود) من وقفه بحيث لا يرجى عوده في المستقبل، كالفرس للجهاد، والثور للحرث، والدار للسكنى، والأرض لاستغلالها بحيث لا يمكن إصلاح ذلك ببعضه، فما بطل من ذلك في ذلك الوجه (بيع) وجوباً على المتولي (لإعاضته) ولو كان يمكن أن ينتفع به في وجه آخر كالثور للمسنى ولم يمكن وأمكن أن يستعمل للحرث فإنه يباع، وإذا اشترى المتولي شيئاً بدل الأول صار العوض وقفاً بنفس الشراء ولا يحتاج إلى تجديد وقف آخر. وهذه الصورة تخالف الأولى، فلا يخير في هذه بين شراء عوض وبين دفع القيمة إلى المصرف، بل يجب أن يشتري عوضاً حتماً، ولو أعاضه بدون الأول، ولو مما ينتفع به في وجه آخر، كأن يبدل العبد بدابة أو الفرس ببعير.

  (و) اعلم أنه يجوز (للواقف) لا لغيره (نقل المصرف) يعني: مصرف الغلة [إلى] غير ما كان قد عينه أولاً، وذلك (فيما هو) من الغلة (عن حق) واجب على الواقف؛ لأن الغلة باقية على ملكه فيما إذا وقف الأرض وغلتها عن الزكاة أو وقف الأرض واستثنى الغلة عن الزكاة ونحوها، فالغلة باقية على ملكه حتى إنه يلزمه القبض والإخراج لها بالنية حتى إنه⁣(⁣٢) يجوز له أن ينتفع بها ويخرج الزكاة من غيرها، أما إذا قد مات فليس لأحد من ورثته ولا من أهل الولايات أن ينقل تلك الغلة عن مصرفها إلى مصرف آخر؛ لأنه يصير المصرف كالموصى له بذلك فليس لهم النقل، إلا أن يصير إلى حالة بحيث لا يجزئ الصرف إليه، كأن يغنى أو يفسق فللورثة وكذلك لسائر الأولياء النقل، بل يجب ذلك، والله أعلم.

  (و) أما إذا كانت الغلة مصروفة (في غيره) يعني: في غير ما الغلة فيه عن حق، بل


(١) في المخطوطات: الثاني. والآتية: الثالث.

(٢) هكذا في المخطوطات.