(فصل): في بيان حكم [رقبة] الوقف وما يتعلق به:
  كانت الغلة لا عن حق (و) كذلك لو أراد الواقف أو غيره (نقل مصلحة إلى أصلح منها) ففي هاتين الصورتين (خلاف) بين العلماء، أما الصورة الأولى: فالمختار أنه لا يجوز للواقف ولا لغيره نقل المصرف، وذلك فيما الغلة فيه لا عن حق؛ إذ الغلة تابعة للرقبة، وقد خرجت الرقبة عن ملكه وتبعتها الغلة، فلا ينقل ما لم يكن مالكاً.
  وأما الصورة الثانية: - وهو(١) نقل المصلحة إلى أصلح منها - ومثالها: أن يقف طريقاً فيرى جعلها مسجداً أو منهلاً أصلح من الطريق، أو نحو ذلك، كأن يقف عبداً على طريق ليحفظها فيرى نقله إلى مصلحة أخرى - فالمختار في ذلك أنه لا يجوز ولا يصح إن فعل. وينظر في قول أهل المذهب أولاً في بناء المسجد أو في حق عام بإذن الإمام ولا ضرر فيه، فيصح أن يأذن الإمام بجعل الطريق مسجداً» لعله من نقل مصلحة إلى أصلح فليتأمل، اللهم إلا أن يقال: الإمام هناك ملَّك المسبِّل كما قيل أولاً: يصح منه(٢) الوقف؛ لصيرورته مالكاً - فهو ابتداء مصلحة لا نقل، ولعله الظاهر، والله أعلم.
  مَسْألَة: لا يصح وقف العبد على نفسه؛ لأنه لا يتملك (و) أما ما وقف عليه من أرض ونحوها فإنه (يستقر للعبد ما وقف عليه بعتقه، و) أما (قبله) فإن الغلة ونحوها تكون (لسيده) فإن انتقل العبد إلى مالك آخر انتقلت الغلة للآخر، أما لو مات العبد قبل أن يعتق كان الوقف لسيده.
  فَرْعٌ: وما وقف على المكاتب فغلته له، إلا أن يعجز نفسه فلسيده، ويستقر له بعد أن عتق كالعبد، والله أعلم.
  (ومن وقف) شيئاً وأضافه إلى (بعد موته) يعني: جعله وصية كـ: إن مت فقد وقفت كذا بعد موتي، أو وقفت كذا بعد موتي (فله) يعني: للواقف كذلك (قبله) يعني: قبل الموت (الرجوع) لأنه وصية، وهو يصح الرجوع فيها إذا لم تكن نافذة في
(١) صوابه: وهي.
(٢) في المخطوطات: فيه.