(كتاب الوديعة)
  تنبيه: هذا إن لم يأذن [له] المالك بالإيداع أو السفر ولا فوضه ولا جرت عادته(١) بذلك، أما إذا أذن له المالك: إن أردت فأودع أو سافر، أو قال: وأنت مفوض افعل ما شئت، أو جرت عادته بذلك - فله أن يفعل استناداً إلى أحد هذه الأمور ولا يصير متعدياً.
  فَرْعٌ: يجب عليه البينة إن ناكره المالك في حصول العذر(٢)، فافهم.
  فَرْعٌ: إذا أذن المالك للوديع أن يودع فإن عين له من يودع عنده فكلاهما وديع للمالك يقبل قول كل في التلف والرد، وإن لم يعين وأودع عند شخص فذلك الشخص وديع للوديع غير وديع للمالك، فإن ادعى الرد إلى الوديع الأول والمنازع له الوديع الأول قبل قوله، وإن نازعه المالك وادعى الرد إليه لم يقبل إلا ببينة(٣)، فإن حلف المالك أنه لم يرد إليه ولم يقم بينة على ذلك ضمن القيمة للمالك، أعني: الوديع الثاني، وأما التلف فيقبل قوله فيه؛ إذ هو أمين، بخلاف الرد فليس له ذلك، وهو أن(٤) يرد إلى المالك إذا لم يكن وديعاً له؛ ولذا لم يقبل إلا ببينة(٥)، والله أعلم.
  مَسْألَة: إذا سقط الوديع عل الوديعة حتى أتلفها(٦) ضمن، وسواء كان سيره المعتاد أو غير المعتاد، وسواء سقط باختياره أم بغير اختياره؛ لأنه مباشر، [وإن سقطت من يده ضمنها إذا سار بها خلاف السير المعتاد](٧) فإذا انقطعت العلاقة لم يضمن إذا لم يعلم ولا ظن [اختلالها]، فإن علم أو ظن اختلالها ضمن إن تمكن من الإصلاح، وإلا فلا ضمان مهما لم يمكنه دفع المخوف.
(١) في (ج): «عادة».
(٢) إلا ما كان± ظاهراً. (من البيان ٤/ ٣٠٢) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٢٩٧).
(٣) في (ب، ج): ببينته.
(٤) في (ج): وله أن. وهو غلط.
(٥) في (ج): ببينته.
(٦) صوابه: فأتلفها.
(٧) ما بين المعقوفين من البيان (٤/ ٣٠٠).