تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(كتاب الوديعة)

صفحة 248 - الجزء 5

  مَسْألَة: من اشتعل بيته بالنار أو نحو ذلك كالخوف من⁣(⁣١) الظلمة واشتغل بإخراج متاع نفسه دون الوديعة أو ببعض الودائع دون بعض لم يضمن ما تلف بسبب عدم الإخراج مهما لم يمكنه إخراج الجميع؛ إذ لا يلزمه أن يجعل ماله وقاية لمال غيره من الودائع، والله أعلم.

  (و) من التعدي أيضاً: أن يقع (نقل) من الوديع لتلك العين المودعة عنده، وكان ذلك النقل (لخيانة) منه، وهو أن يريد أخذها⁣(⁣٢) لنفسه ونقل بتلك النية، وفي ذلك تحصيل، وهو أن نقول: نقل الكل بنية أخذ الكل صار الكل غصباً، نقل الكل أيضاً بنية أخذ البعض صار البعض بذلك النقل غصباً، وبقية المال أمانة على حاله، وكذا إذا نقل البعض فقط بنية أخذه لم يصر غصباً إلا البعض⁣(⁣٣) فقط ولو تحرك الآخر⁣(⁣٤)، بل وإن نقل الكل كما قلنا أولاً، وإن فتح الصرة مثلاً للأخذ ولم يأخذ شيئاً أثم فقط ولا ضمان، إلا أن يكون ذلك الفتح سبب التلف، وإن لم يحصل منه إلا مجرد العزم فقط فلعله لا إثم ولا ضمان إلا أنه قد فعل مكروهاً بعزمه على الخيانة ولم يفعل، وما قلنا: يصير غصباً من الكل أو البعض على اختلاف الصورتين لا يبرأ برده إلى موضعه، بل بالرد إلى المالك، والله أعلم.

  (و) من التعدي من الوديع (ترك⁣(⁣٥) التعهد) للعين بما تحتاج إليه، كالصوف والقطن والثياب والفراش ونحوها فيتعهدها بالنشر والنفض ونحوها من الأمور، فتجب المعاهدة بحسب ما تحتاج إليه العين، كالحيوان فإن تعهده بالعلف والسقي


(١) هكذا في المخطوطات، وهو - أعني قوله: أو نحو ذلك كالخوف من الظلمة - زيادة على ما في هامش شرح الأزهار (٧/ ٢٩٧)، وكذا قوله: من الودائع في آخر المسألة.

(٢) في المخطوطات: أخذه.

(٣) في (أ، ج): لبعض.

(٤) وإذا أخذ بعضها ثم رده بعينه لم يعد أمانة، وإن رد بدله فإن لم يتميز عن باقيها ضمنها الكل إذا تلفت، ولا يوجب الملك إذا كان مثلياً متفقاً، وإن تميز لم يضمن باقيها، بل ما أخذ فقط. (من البيان وهامشه ٤/ ٣٠٥) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٢٩٨).

(٥) في المخطوطات: وذلك ترك.