(كتاب الوديعة)
  ونحو ذلك فيجب على الوديع ذلك، فإن تركه حتى تلفت العين ضمن، وله إن فعل واحتاج إلى غرامة وغرم كالعلف وأجرة النفض له أو لغيره أن يرجع بذلك على المالك إن نوى الرجوع.
  فَرْعٌ: وعلف الدابة على مالكها إن كان حاضراً موسراً غير متمرد، فإن غاب أو أعسر أو تمرد ولم يمكن الوديع التخلية بين المالك والعين لزم الوديع ذلك، ويرجع على المالك إن نوى الرجوع.
  تنبيه: يلزم الوديع التعهد إن علم احتياج الوديعة إلى ذلك وتمكن من ذلك، أما لو لم يعلم بأن يوضع عنده شيء في صندوق لا يعلم ما فيه فلا يلزمه لو تلف؛ لعدم علمه باحتياجه إلى التعهد، وكذا لو لم يتمكن بأن يكون مفتاح ذلك الصندوق عند المودع، أو عند الوديع وقد نهاه المودع من فتح ذلك الصندوق - فلا يضمن أيضاً ما تلف من ذلك بسبب عدم التعهد؛ لعدم العلم، أو لعدم القدرة في الصورة الأخيرة.
  فَرْعٌ: لو نهى المالك الوديع من التعهد، كأن يقول: لا تعلف الدابة، أو: لا تتعاهد الثوب أو الفراش بالنشر ونحوه - لم يكن ذلك عذراً للوديع لو تلفت الوديعة بسبب ترك التعهد مع علمه وتمكنه، فيضمن ما تلف بسبب ذلك ولو قد نهاه المالك؛ لأنه كالأمر بالحفظ في مكان لا يحفظ مثلها [فيه] كالطريق ونحوها، وهو يضمن إن فعل وتلفت كما تقدم قريباً.
  فَرْعٌ: إذا اختلف المالك والوديع في قدر قيمة العلف كان القول لمدعي المعتاد من ذلك، والقول للمالك في قدر الزائد، والقول للمالك أيضاً في قدر المدة.
  نعم، وليس للوديع أن ينفق على الدابة المودعة عنده من مال صاحبها؛ إذ لا ولاية له في ذلك، إلا أن يأمره الحاكم.
  (و) من التعدي أيضاً: ترك (البيع لما يفسد) من الأشياء المودعة عنده لو أودعه لحماً أو حباً وخشي عليه من النتن أو خشي على الحب من الواقز أو من البلل حتى ظن تلفه بذلك، فإذا سهل في بيعه حتى تلف ضمن قيمته للمالك، فإن لم يمكنه البيع وجب عليه إن أمكن أن يسلفه من وفي، وإلا يتمكن [من] الإسلاف تصدق به على الفقراء.