تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(كتاب الوديعة)

صفحة 253 - الجزء 5

  (وإذا) وضع مالك وديعة عند غيره وأراد الغيبة أو هو في المحل و (عين للتصدق بها وقتاً) نحو: إذا لم آت لها في وقت كذا - كرأس شهر كذا أو سنة كذا - تصدقت بها على الفقراء (جاز) للوديع التصدق بها عند مجيء ذلك الوقت (ما لم يتيقن) أو يظن (موته) أو ردته مع اللحوق، أما لو لم يأتِ ذلك الوقت إلا وقد تيقن موت المالك أو⁣(⁣١) ظن أو أنه قد ارتد ولحق بدار الحرب فلم يأت وقت الصدقة إلا وقد خرجت عن ملكه وقد صارت للورثة، أو لبيت المال إن لم يكن وارث، فتدفع للوارث، فإن تصدق الوديع بها ضمن للورثة، وكذا الفقراء [يضمنون]، وقرار الضمان عليهم إن تلفت بجناية أو تفريط، وإلا فللورثة مطالبتهم ولا يضمنون، بل يكون قرار الضمان على الوديع. فإن تصدق بها والتبس هل قبل الموت فيضمن للورثة أو بعد الموت فلا يضمن - فالأصل براءة الذمة؛ فلا يضمن للورثة.

  نعم، فإن قال المالك: «إذا أتى رأس شهر كذا تصدقت بها عني حياً كنت أو ميتاً» فإن تصدق بها في حال الصحة أو في المرض غير المخوف، أو في المرض المخوف أو بعد الموت وهي أقل من الثلث أو مثل الثلث، أو أكثر⁣(⁣٢) وأجاز الوراث - لم يضمن شيئاً، وإن كان التصدق في حال المرض المخوف أو بعد الموت ولم يجز الوارث وهي زائدة على الثلث ضمن الوديع الزيادة على الثلث إن علم أنه تصدق بعد الموت أو قصر في البحث، فإن [جهل و] لم يقصر لم يضمن الزائد؛ لأن الموصي غار له، فهو يرجع على ماله، والله أعلم.

  (وما أغفله) الوديع (الميت) أو نحو الوديع ممن عنده مال غيره أمانة، فإذا مات الأمين وأغفل تلك الأمانة لم يذكرها لورثته ولا بوصية بنفي ولا إثبات ولم يعرف الورثة حاله (حكم بتلفه) فلا ضمان على الورثة؛ لأن الظاهر أن الميت ما⁣(⁣٣) أغفله إلا وقد تلف، إلا أن يبين المالك على بقاء تلك العين الأمانة لزم الورثة تسليمها، وللمالك


(١) في (ج): «و».

(٢) في المخطوطات: أقل. والصواب ما أثبتناه كما في هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٠٥).

(٣) في المخطوطات: إنما.