تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(كتاب الوديعة)

صفحة 254 - الجزء 5

  تحليف الورثة ما يعلمون ببقائه.

  (وما أجمله) الأمين الميت (فدين)⁣(⁣١) يعني: يكون من جملة الديون التي عليه، والإجمال أن يذكر جنس العين المودعة أو نوعها⁣(⁣٢) أو صفتها لكن على وجه لا تتميز عن غيرها، فهذا هو الإجمال، نحو: عندي لفلان مائة درهم، أو مائة قدح حنطة وديعة، أو نحو ذلك، فيحكم بما ذكر مجملاً من جملة الديون التي على الميت، ولو وجد جنس ذلك في تركة الميت لم يلزم⁣(⁣٣) تسليمه للورثة⁣(⁣٤).

  (و) أ (ما) ما (عينه) الأمين الميت وميزه تمييزاً بحيث لا يلتبس بغيره كالمائة الدرهم الفلانية التي في الظرف الفلاني في المكان الفلاني وميزها بأي أمر بحيث لا تلتبس بغيرها فما هذا وجهه (رد) لمالكه (فوراً) يعني: من حينه، فلا يجوز التراخي، بل يحمل إليه وإن كان خارجاً عن البريد مهما [كان لا] يجحف بحاله الرد، ولو لم يكن الوارث قد نقله، ولو كان لحمله مؤنة، ولا يستحق الوارث أجرة؛ لأنه لا يتم الواجب - وهو الرد - إلا بذلك (وإن لا) يرده مع الإمكان (ضمن) وإن لم ينقل. وكذا لو مات المالك وجب على الوديع رد الوديعة إلى الورثة فوراً؛ لأنها قد صارت لمالك آخر لم يكن أذن بالبقاء عنده، وقد مر زيادة تحقيق هذا في المضاربة فليراجع في قوله #: «وإن أغفلها حكم [في ذلك]⁣(⁣٥) بالتلف»، فراجعه فإنه بحث نفيس [محقق]⁣(⁣٦).

  فائدة: إذا مات رجل ووجد بخطه أن الكيس الفلاني لزيد مثلاً، أو وجدنا على⁣(⁣٧) الكيس أو نحوه اسم ذلك الرجل - لم يعمل بذلك وأن ما في ذلك الكيس لمن الخط أو الاسم له، بل لورثة الميت مهما أغفله الميت عن الذكر؛ لتجويز أن يكون قد أُودع عنده،


(١) إذا أقر قبيل الموت¹ بوقت لا يتسع لرد ولا تلف. (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٣٠٥).

(٢) في (ب): نحوها.

(٣) في (ب): «لزم». وهو غلط من الناسخ.

(٤) هكذا في المخطوطات، والصواب: لم يلزم الورثة تسليمه.

(٥) ما بين المعقوفين غير موجود في لفظ الأزهار.

(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).

(٧) في (ب): وجد بأعلى.