تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(كتاب الوديعة)

صفحة 255 - الجزء 5

  واشتراه أو أنه اشترى شيئاً عليه اسم غيره، وهذه نكتة غريبة فتأملها.

  فائدة: لو أقر الميت قبل الموت أن عنده لفلان وديعة⁣(⁣١) ومضى من يوم الإقرار إلى الموت وقت يتسع للرد أو التلف فإذا أغفلها عند موته لم يعمل بإقراره الأول؛ لتجويز الرد أو التلف؛ ولذا أغفلها الميت، لا إن كان الإقرار قبيل الموت بوقت يسير لا يتسع لرد ولا لتلف فإنه يحكم ببقائها وإن أغفلها الميت عند موته، والله أعلم.

  قوله #: (كما يلقيه طائر أو ريح في ملك) أو حق لا يدخل إليه الغير إلا بإذن، كالوقف ونحوه، فإذا ألقت الريح ملك شخص إلى ما لا يجوز الدخول إليه إلا بإذن واليه وجب على متولي ذلك المكان رد ذلك الملقى إليه فوراً، وإلا ضمن وإن لم يكن قد نقل، ولو كان لحمله مؤنة ولو إلى خارج البريد بما لا يجحف بحاله، ولا أجرة له في الرد ولو كان لمثل المسافة أجرة. ومراد الإمام [أن] الوديعة التي تصير إلى يد وارث الوديع كملقى الطائر في أنه يجب الرد فوراً، والمراد تبيين ثبوت ذلك الحكم فيهما جميعاً، ويظهر لك من هذه الإطلاقات ونحوها من قواعد أهل المذهب أن الأمانات التي تصير إلى الإنسان لا باختيار المالك لها أنه يجب فيها الرد فوراً، وذلك كما قلنا في الوديعة في يد الوارث للوديع، وملقى الطائر، وما صار إلى وارث العامل من المعمول فيه، وفوائد الغصب، والعين المنذور بها، والموصى بها، ونحو ذلك، فيجب الرد ولو بَعُد المالك، والله أعلم.

  فائدة: وأما ما حصل في العين المودعة من فوائد، كالولد والصوف واللبن ونحو ذلك فاعلم أنه لا يلزم الوديع إلا الإعلام للمودع فقط⁣(⁣٢) ولا يلزمه الرد، والله أعلم.

  (و) اعلم أنه (إذا التبس) على الوديع (من هي له) يعني: العين المودعة هل لزيد أو لعمرو، وكيفية صورة الالتباس إما أن يودعه شخصان سلعتين وتتلف أحدهما


(١) هذا إجمال، كقوله في آخر الفائدة: «فإنه يحكم ببقائها» أي: وتكون ديناً على الميت من جملة الديون، والله أعلم.

(٢) وهكذا في التاج (٣/ ٣٤٠) وفي هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٠٦): بل الرد على المختار. سماع سيدنا حسن. (é).