(كتاب الوديعة)
  وتلتبس الأخرى هل لفلان أم لفلان، أو بأن يودع سلعة ويلتبس المودع لها هل فلان أم فلان، فإذا وقع الالتباس كذلك (فلمن بين) منهما أن العين ملكه وأنه(١) هو الذي أودعها وحكم له بتلك البينة، أو نكل خصمه دونه، أو حلف أصلاً ورداً كانت السلعة له لا للآخر (ثم) إذا لم يكن لأحد منهم بينة كانت العين (لمن حلف) منهما دون صاحبه (ثم) إذا لم يكن لأحد منهما أحد هذه الأمور، أو حلفا(٢) جميعاً، أو نكلا جميعاً، أو بينا جميعاً بالملك أو بالإيداع ولم تتكاذب البينتان، أما لو تكاذبتا بأن أضافتا الإيداع إلى وقت واحد رجع إلى التحالف والنكول. نعم، وحيث يستويان تحالفاً أو نكولاً أو بينة تكون العين الوديعة بينهما (نصفان) لا يفضل أحد منهم.
  والوديع يحبس العين حتى تقر لواحد أو لهما، هذا إن لم يعلم أيهما أودعه ذلك، أما لو علم أنهما أودعاه جميعاً ولم يعلم لمن هي فلا يحبسها، بل يدفعها لهما معاً.
  تنبيه: وليس لأحد منهم تحليف الوديع أنه لا يعلم أنها له دون الآخر؛ لأن الوديع لا يصح الإقرار منه بذلك بعد أن حكم بها(٣) بينهما نصفين، وإذا لم يصح منه الإقرار بها لواحد لم تلزمه اليمين كما [هي](٤) قاعدة المذهب فيمن يلزمه اليمين هو من يصح منه الإقرار، إلا أن يدعي عليه أحدهما أنه استهلكها [عليه] بدعوى اللبس كان له تحليفه، وتكون اليمين منه على القطع لا على العلم، وإذا نكل عن هذه اليمين لزمه لمن نكل عن اليمين له استفداء ذلك له [بما لا يجحف]، وإذا تعذر لزمه له قيمة ما صار إلى الثاني، والله أعلم.
(١) هكذا في المخطوطات. والصواب: أو أنه. ولفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٠٧): سواء بين± بالملك أو بالإيداع. وسيذكر ذلك المؤلف قريباً.
(٢) هكذا في المخطوطات، والصواب: بأن حلفا. ويدل على ذلك قوله: نعم، وحيث يستويان ... إلخ.
(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٠٨): لأنه لا يصح منه الإقرار بعد دعوى اللبس لأيهما، قال الفقيه علي: وإنما لم تلزم اليمين عندنا لأنها إنما تلزم من لو أقر لزمه الحق، وهذا لو أقر لم يلزمه حقه؛ لأن الشرع قد حكم بأنها نصفان.
(٤) ظ