تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(كتاب الوديعة)

صفحة 257 - الجزء 5

  (و) إذا أودع اثنان عند وديع شيئاً مشتركاً بينهما فإما أن تكون قسمة ذلك المشترك بالإفراز أو بالتقويم، إن كانت قسمته بالإفراز كالحبوب ونحوها وطلب أحدهما حصته في غيبة الآخر فإنه (يعطي الطالب) منهما (حصته) وذلك (مما قسمته إفراز) لا بالتقويم، بشرط أن يكون مذهبهما متفقاً أن قسمته إفراز وأن يصير نصيب الآخر إليه كما هو المقرر في الشركة⁣(⁣١)، فإن تلف نصيب الآخر ولم يصل إليه سلم الشريك حصة شريكه مما قد قبض من الوديعة، وسواء تلف عند الوديع على وجه لا يضمنه - وهذا ظاهر - أم على وجه مضمون، وفائدته أنهما جميعاً يطالبانه، فإذا كان معسراً فعليهما ويقتسمان⁣(⁣٢) ما قبض الأول، والله أعلم (وإلا) يكن ذلك المودع المشترك مما قسمته إفراز أو كان في مذهب أحدهما فقط دون الآخر (فبالحاكم) يميز للطالب حصته مما أودعاه، ولا يجوز للوديع التسليم من دون حاكم، ولا بد أيضاً أن تكون غيبة ذلك الشريك بحيث يجوز معها الحكم كما تقرر في الشركة، وإلا طلبه الحاكم للحضور يقاسم عن نفسه، وإن تمرد ناب عنه، والله أعلم.

  (و) إذا اختلف المالك والوديع كان (القول للوديع في) أربعة أمور:

  الأول: إذا كان في (ردها) لو ادعاه الوديع وأن الرد وقع مع مَنْ ترد العين معه ممن يثق به وأنكر المالك، فالقول للوديع في الرد، وكذا لوارثه بعده لو ادعى ردها، إما أنه هو الراد أو الميت فالقول أيضاً للوارث أنه⁣(⁣٣). هذا إذا ادعى الرد مع من جرت العادة بالرد معه، فإن أنكر الذي ردت العين معه كالخادم والولد مثلاً حلفه المالك، فإن


(١) ما لم يكن التسليم¹ بأمر الحاكم فلا يشترط مصير النصيب إلى المالك. (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٣٠٨)، ونحوه في هامش البيان (٤/ ٣١٠).

(٢) في (ج): أو يقتسمان.

(٣) لفظ البيان (٤/ ٣١٤) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٣١٢): فرع: فإن ادعى ردها مع أجنبي [حيث لم تجر العادة بالرد مع الأجنبي، وإلا كان كالولد والخادم. (é)] وأنكر الأجنبي فله تحليفه ثم يضمنها [أي: الوديع]، وإن صادقه الأجنبي أو بين عليه أو نكل عن اليمين فهما ضامنان، وللمالك طلب أيهما شاء، والقرار على الأجنبي إن علم أو جنى أو فرط، وإن لم فعلى الوديع، فإن قال الوديع: قد ردها الأجنبي إليه ثم تلفت عنده فعليه البينة بالرد إليه، فإذا بين كان القول قوله في تلفها عنده على القول بأنها تعود أمانة±.