تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(كتاب الوديعة)

صفحة 258 - الجزء 5

  حلف فلا شيء للمالك من الوديع ولا منه، وإن نكل أو أقام البينة عليها ضمنها للمالك وحده، ولا يضمن معه الوديع شيئاً.

  نعم، وإن ادعى الوديع الرد مع من لم تجرِ العادة بالرد معه فإن أنكر ذلك الشخص [وحلف] ضمن الوديع؛ لأنه قد فرط، وإن صادق ذلك الأجنبي أو أقيمت البينة عليه كان للمالك مطالبة أيهما شاء، فإن ادعى الوديع أن الأجنبي قد رد العين إليه وتلفت عنده قبل قوله؛ لأنها تعود أمانة⁣(⁣١) بزوال التعدي في الحفظ.

  (و) الثاني: أنه يقبل قوله في (عينها) لو قال: «هي هذه»، وأنكر المالك، قبل قول الوديع في التعيين، فإذا نفاها المالك بقيت للوديع، لا لبيت المال، ولا يلزمه إبدالها⁣(⁣٢).

  (و) الثالث: لو ادعى تلفها قبل قوله في (تلفها) ذلك⁣(⁣٣)، وسواء بيّن وجه⁣(⁣٤) التلف، كأن يقول: ماتت أو نحوه، أو لم يبين كأن يقول: تلفت ولا يذكر سبب التلف، فإنه يقبل قوله، إلا أن يدعي أنه ذبحها لمرض أو نحوه وجب عليه البينة على المرض، والله أعلم.

  واعلم أنه لا يقبل قول الوديع في هذه الثلاثة الأشياء إلا إذا لم يكن مؤجراً على الحفظ، لا إن كان مؤجراً على ذلك فهو أجير لا يقبل قوله في الرد والعين والتلف إلا ببينة، والله أعلم.

  (و) الرابع: لو اختلفا هل ما صار إلى يد ذلك الشخص من المالك قرض أو وديعة فالقول للوديع في (أن التالف وديعة [لا قرض]⁣(⁣٥)) فلا يلزمه ضمانه، وكذا لو كان⁣(⁣٦) باقياً، فلا يلزمه مؤن رده، لو ادعى المالك⁣(⁣٧) أنه عنده قرض فيرد والمؤن عليه،


(١) في المخطوطات: تعود يده أمانة.

(٢) هكذا في المخطوطات.

(٣) هكذا في المخطوطات.

(٤) صوابه: سبب.

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٦) في المخطوطات: أو كان.

(٧) في المخطوطات: ادعاه.