(فصل): يذكر الإمام فيه بيان حكم المغصوب، وشروط الغصب، وما يتعلق بذلك:
  يكن غاصباً، كالتقاط الضالة فلا يضمن، ولو كانت غصباً مع المضيع لها فلا يكون الناقل غاصباً.
  قال (المؤيد بالله): لا يعتبر النقل، بل (ما ثبتت يده عليه كذلك(١)) يعني: بغير إذن الشرع، فما ثبتت يد غير المالك على الشيء(٢) صار غاصباً، وذلك حيث يكون القول له وإن لم ينقل عند المؤيد بالله. والمقرر في المنقول ما تقدم من أنه لا يصير غاصباً [له] إلا بالشروط الخمسة، ومن جملتها النقل له، وإلا لم يكن غاصباً، فعند المؤيد بالله المتعثر غير غاصب؛ لعدم ثبوت اليد. وأيضاً يقول: إذا ثبتت يد(٣) على صرة الغير ومنع [صاحبها] منها كان المانع غاصباً؛ لثبوت اليد. وأيضاً الراكب على الدابة غاصب وإن لم تنتقل بفعله؛ لثبوت اليد كذلك. وأيضاً إذا تعلق بذنب بقرة غيره من دون أن ينقلها فغاصب وإن لم ينقل(٤)؛ لثبوت اليد أيضاً هنا على أصل المؤيد بالله، والمقرر في هذه الأربع المسائل أما الأولى - وهي إذا تعثر - فغصبت؛ لحصول النقل وإن لم تثبت اليد، وأما في الثلاث الأخر - وهي إذا ركب على دابة غيره ولم ينقلها، وإذا منع من الصرة، وإذا تعلق بذنب البقرة - فلا يكون غاصباً؛ لعدم النقل وإن ثبتت يده عليه.
  (و) هذه أربع مسائل لا يكون الناقل فيها غاصباً:
  الأولى: (ما نقل لإباحة عرف) يعني: اقتضى العرف جواز النقل للناقل، كالضيف ينقل بعض آنية الطعام أو الكوز الذي يشرب منه أو كتاباً لينظر(٥) إليه أو مصحفاً ولو لمجرد التبرك بها، ويبرأ برد ذلك إلى موضعه. ومن ذلك ما ينقله الأجير الخاص أو المشترك من آنية البيت الذي أذن له بدخوله مما جرت العادة أن الأجير ينقله لم يكن
(١) «كذلك» ساقطة من المخطوطات.
(٢) هكذا في المخطوطات.
(٣) في (أ): يده.
(٤) لفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٢٤): إذا تعلق بذنب بقرة للغير ولم تنتقل بفعله فوقفت لأجل ذلك ضمن عند المؤيد بالله.
(٥) في (أ، ج): «للنظر».