(فصل): يذكر الإمام فيه بيان حكم المغصوب، وشروط الغصب، وما يتعلق بذلك:
  الناقل بحسب العرف غاصباً، إلا أن تكون العين في يد المضيف أو المستأجر مغصوبة كان الناقل غاصباً.
  الصورة الثانية قوله: (أو خوف منه) على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله، كأن يخاف أن تنطحه أو تنطح غيره أو تأكل زرعه أو زرع غيره، فإنه إذا نقل الدابة لذلك لم يكن غاصباً ولو كانت في يد الأول غصباً.
  نعم، [وإذا أخرجها من الزرع] وبعد الإخراج لو جنت في مال غيره [قبل وصولها إلى مالكها] إن جرى عرف بأنها تخرج وتسيب لم يضمن ما جنت بعد الإخراج، وإن لم يجرِ عرف بذلك ضمن ما جنت حيث يضمن مالكها، وذلك إذا عرفت بالعقر، وإلا لم يضمن، ويفهم من هذا أنه إذا عرف عقرها لزمه حفظها حتى يأتي لها مالكها، وما لزمه من غرامة رجع بها على المالك من علف وغيره، كما أنه يلزمه المشي للنهي عن المنكر ولو خسر في ذلك، وهنا إخراجها نهي عن منكر، فيفعل ويحفظ حيث لم يجرِ عرف بالتسبيب ويعلف وغيره، ويرجع على المالك، والله أعلم.
  فَرْعٌ: فلو اختلف هو والمالك هل نقل لنفسه أو خوفاً منه فالقول للمالك، إلا إذا صادقه أنه أخرجه من زرع نفسه(١) وادعى أنه [أخرجه] لنفسه فالبينة على المالك.
  الثالثة قوله: (أو) نقل الشيء خوفاً (عليه) كأن ينقل الدابة خوفاً عليها من سبع أو لص أو نحو ذلك فلا يكون بذلك النقل غاصباً، وإذا جرى عرف بالتسييب كما في الأول كان له ذلك، وإلا حفظها حتى يأتي المالك، وما لزمه من المؤن يرجع بها على المالك إن نوى الرجوع، والله أعلم.
  الرابعة قوله: (أو) ينقل الشيء المملوك لغيره (من نحو طريق) فنقل دابة الغير أو متاعه من طريق المسلمين لا يكون غصباً ولو كانت في يد صاحب اليد غصباً. ونحو الطريق كل مكان لا يستحق مالك العين وضعها فيه من دون تعدٍ في ذلك، لا مع التعدي فتأتي صورة «غالباً»، وذلك نحو الثوب إذا كان في وسط الصف في المسجد
(١) لفظ البيان (٤/ ٣٢١) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٣٢٥): من الزرع.