(فصل): يذكر الإمام فيه بيان حكم المغصوب، وشروط الغصب، وما يتعلق بذلك:
  ومالكه غائب على تفصيل في ذلك، وهو أنه إذا كان في الصف الأول(١) ويخشى المزيل للثوب إن لم يزله فاتت عليه تكبيرة الإحرام قبل وصول مالكه أو فوت الركوع عليه إن أتى بعد التكبيرة أو فساد صلاة أهل الصف إن لم يزل الثوب وينضم مكانه - جاز له ذلك مهما يظن حصول أحد هذه الأمور قبل مجيء مالك الثوب، هذا في الصف الأول، وأما في الصف الثاني فإن كان يجد مكاناً غير مكان الثوب من طرف الصف الآخر أو نحوه بأن يجد شخصاً معه آخر يقعد هو وإياه(٢) صفاً مستقلاً لم يجز له النقل، فإن فعل كان غاصباً، وإن لم يجد مكاناً ولا شخصاً آخر ينضم هو وإياه(٣) فمثل الصف الأول مع خشية فوت التكبيرة عليه أو فساد صلاة أهل الصف أو فوت الركوع، وأحد هذه سيحصل قبل مجيء [صاحب] ذلك الثوب، وإلا لم يجز، فتأمل.
  ومن ذلك ثوب الغير إذا وضع على شخص أو في ملك آخر من منزل أو نحوه، أو مالك الثوب نفسه هو الذي وضعه لكن لا على جهة التعدي، بل سقط عليه من دون شعور فَنَقْلُ [مالك] المنزل ذلك الثوب لا يكون غصباً، ونقله أيضاً للثوب الموضوع عليه الذي وضعه غير مالكه أو مالكه بغير تعدٍ كذلك لا يكون غصباً، بل نقول: ما وضع في ملكه بغير تعد فقد لزمه حفظه وإن لم ينقله، وسواء كان الملقي له عاقلاً كالآدمي أو غير عاقل كالطائر والريح كما تقدم أن ذلك يصير أمانة وإن لم ينقل، والجواب عن هذه الصور الأربع قوله #: (فـ) المنقول في هذه الصور (أمانة) مع النقل فيما يعتبر فيه ذلك مما نقل لإباحة عرف أو خوف منه أو عليه أو من الطريق، أو من نحو الطريق، وهو ملك الناقل إذا كان الوضع فيه بغير تعدٍ كما مثلنا، كملقى الطائر
(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٢٦): إن كان في الصف الأول من أخذ الطرفين فإن ظن حضوره قبل أن يركعوا لم يزله، وإلا أزيل، وإن كان مسامتاً فلهم حق في تكبيرة الإحرام [ويخشى عدم انعقاد صلاة أهل الصف الأول فيزيل. (é)] وإن كان في سائر الصفوف المتأخرة فإن كان يمكن إتمام الصلاة مع بقائه - بأن يكون في كل جانب اثنان فصاعداً - لم يزل، وإلا فكالصف الأول. (é).
(٢) هكذا في المخطوطات.
(٣) هكذا في المخطوطات.