(فصل): يذكر الإمام فيه بيان حكم المغصوب، وشروط الغصب، وما يتعلق بذلك:
  وإن لم ينقل(١)، فتأمل. هذا إن كان المالك غائباً عن تلك العين، لا إن كان مالكاً حاضراً فلا يكون أمانة ولا ضمانة عند الحاضر(٢) عندها من سائر المكلفين، والله أعلم. (غالباً) يحترز من بعض صور النقل فقد لا تكون غصباً ولا أمانة، وذلك فيمن وضع عليه أو على ملكه شيء تعدياً فأزال ذلك الشيء عن نفسه أو عن ملكه لم يكن بذلك النقل ضامناً، نحو أن يضع المالك ثوبه على غيره بتعدٍ فيزيله ذلك الغير عن نفسه، وكذا لو وضع دابته في ملك غيره تعدياً منه فأخرجها مالك الموضع عنه، وكمن وضع سمنه مثلاً في إناء غيره فأراقه ذلك الغير لم يضمن، لكن يلزمه أن يضع السمن ونحوه من الدابة ونحوها في ملك المالك له أو في مباح يحفظه إن تمكن من ذلك من دون مشقة تلحقه، فيضع السمن في إناء لمالكه إن وجد، وإلا ففي إناء مباح إن تمكن من الوضع في الإناء المملوك لصاحب السمن أو المباح من دون غرامة ولا مشقة، فإذا(٣) أراقه مع التمكن من ذلك ضمنه كما يأتي للإمام # مثل هذا في قوله: «ولا يفسد إن تمكن بدونه»، وإن لم يجد(٤) إناء لمالك السمن ولا مباح أو وجد لكن تلحقه في ذلك غرامة أو كلفة أو مشقة وأراق لم يضمن وإن نقل ذلك.
  (و) اعلم أن المنقول (بالتعثر غصب) إن تعمد المتعثر، وإلا فأمانة إن لم يتعمد، وصورته: أن يتعثر بشيء حتى نقله برجله أو يده. والمسألة على صور أربع:
  الأولى: أن يكون مالك المتعثر به متعدياً بوضعه في ملك غيره بغير إذن والمتعثر أيضاً متعدياً بدخوله إلى ذلك المكان من دون إذن، فما تلف بالتعثر مضمون، وما نقل به فقط غصب.
  الصورة الثانية: أن يكونا غير متعديين، كأن يضع المالك الشيء في ملكه ويأذن للمتعثر بدخوله فإن تلف بالتعثر ضمنه، وما نقله فقط أمانة.
(١) هكذا في المخطوطات: وهو ملك الناقل ...... وإن لم ينقل.
(٢) صوابه: عند الناقل لها.
(٣) في (ج): «وإذا».
(٤) في المجلس. (é) (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٣٢٨).