(فصل): في بيان ما يلزم الغاصب وما يلحق بذلك:
  استفداؤه أيضاً؛ لأنها لا تتعين باعتبار وجوب الاستفداء، بل باعتبار أنها إذا كانت باقية في يد الغاصب وجب ردها بعينها، وأما الفلوس فكسائر القيميات يجب على الغاصب استفداؤها.
  فَرْعٌ: وهل يجوز لأحد غير الغاصب أن يقبض ذلك النقد لنفسه من الغاصب عن معاملة، وهل يطيب للآخذ إن فعل، وهل يجزيء عن واجب؟
  نعم، أما جواز القبض فإن كان ذلك النقد مالكه معروف لم يجز للقابض قبضه، أو لغير معين والقابض ليس بمصرف للمظالم فلا يجوز القبض أيضاً، لا(١) إن كان النقد لغير معين والقابض ممن هو مصرف للمظالم جاز له القبض. فإن قبض من لا يجوز له القبض عن دين في ذمة الغاصب أو ثمن مبيع أو رأس مال سلم - طاب له، ولا يلزمه رده، ويثبت مثل المغصوب من ذلك النقد في ذمة الغاصب للمغصوب عليه. وأما جعله عن زكاة ونحوها فلا يجزئ الغاصب، لقوله ÷: «لا صدقة من غلول».
  والواجب على الغاصب الاستفداء (بما لا يجحف) من ماله، ولو بمال كثير لا يجحف، لا بما يجحف فلا يلزمه الاستفداء به، وللمالك أن يستفدي لنفسه ويرجع على الغاصب متى أيسر كما تقدم قريباً.
  ويجب أن يكون الرد من الغاصب للعين المغصوبة (إلى يد المالك) يعني: مالكها، أو إلى من يده يدٌ لمالكها من ولد للمالك أو خادم يرد مثل العين المغصوبة إليهما، ولا يجزئه الرد إلى منزل الغاصب أو ولده الذي لا يرد مثل هذه العين إليه، كالدراهم إلى الصبيان (إلا) أن يكون مالك العين المغصوبة (صبياً ونحوه) وهو المجنون والسكران، إذا كان ذلك الصبي أو نحوه (محجوراً) عن التصرف (فيها) يعني: في مثل هذه العين المغصوبة، إما [بأن] يعلم حجره عنها باللفظ حجره المتولي عنها، أو يعلم حجره عنها عادة؛ بأن لا يتصرف الصبيان عادة في مثل هذه العين المغصوبة.
  وحاصل ما هنا: إن علم حجره عنها أو مثلها لم يجز الرد إليه، أو يعلم الإذن له
(١) في (ج): «ما لا».