تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يلزم الغاصب وما يلحق بذلك:

صفحة 274 - الجزء 5

  بالتصرف فيها جاز الرد إليه، وإن لا يعلم أحد الأمرين رجع إلى العادة في البلد والصبي هذا ووليه هل مثل هذه العين لا يتصرف فيها الصبي كالدراهم والسلاح⁣(⁣١) ونحوهما فلا يجوز⁣(⁣٢) الرد إليه، أو يعلم عادة الإذن له بذلك، كالمصحف التي يتعلم الصبي فيها وكسوته ونعله ونحو ذلك جاز له الرد إليه؛ استناداً إلى الإذن عادة. ومثل هذا مصاحف المسجد وأجزاء المقدمات وحصر المسجد وكيزانه وقصاع الحمام ونحو ذلك مما هو مأذون للغير بالانتفاع به إما في موضعه أو موضع آخر غير موضعه الأول، كنقل مصحف المسجد إلى منزلة الدرسة، وسواء كان مأذوناً له بالإخراج والاستعمال في موضع آخر أم لا، ويسمى غاصباً، فالمقرر أنه يبرأ من استعمل ذلك برده إلى موضعه، ولا يجب عليه رده إلى يد المتولي، ومثل هذا أجزاء المقدمات التي يتلى فيها في الصبح ومواضع السُّرُج كالجلاسات فيبرأ من استعمل ذلك بالرد له إلى مكانه وإن لم يشعر المتولي، ولو استعمله في غير موضعه، إلا أن يجري عرف أنها ترد إلى يد المتولي لم يبرأ المستعمل بالرد إلى موضعه، وسواء استعمله في موضعه أم خارج⁣(⁣٣) بحسب العرف، وذلك كالمصاحف في جهاتنا التي للتلاوة في شهر رمضان فالعرف بردها إلى المتولي، لا إلى مكانها فلا يبرأ بذلك، فافهم. وكذا مساتر الحمام ترد إلى يد الحمامي وإن استعمله في الحمام، والله أعلم.

  (أو) يرد الغاصب العين المغصوبة (إلى من أخذ) ذلك المغصوب (منه) فإن الغاصب يبرأ برده للعين إلى يد من أخذها منه (إلا) أن يكون الذي أخذت العين من يده (غاصباً) إذا كان (مكرهاً) لا إذا كان الأول غاصباً غير مكره بريء بالرد إليه كما يأتي لك مثاله إن شاء الله تعالى قريباً (أو) يكون الذي أخذ منه (في حكمه) يعني: في حكم الغاصب المكره فلا يبرأ بالرد إليه، ومثال الغاصب المكره ظاهر، وهو من أخذ


(١) في (ب): أو السلاح.

(٢) في (ب، ج): يجزي.

(٣) هكذا في المخطوطات.