تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يلزم الغاصب وما يلحق بذلك:

صفحة 275 - الجزء 5

  مال غيره بغير رضاه، والذي في حكمه الصبي والمجنون⁣(⁣١) والسكران ونحوهما⁣(⁣٢) إذا لم يكن مأذوناً لذلك الصبي والمجنون بأخذ تلك العين لفظاً ولا عرفاً، فمن رد العين إلى يد الغاصب المكره أو إلى من في حكمه لم يبرأ بالرد إليه ولو كان هو الذي أخذت العين من يده، وفائدة ذلك: أن من صارت العين إلى يده يطالبه مالكها بأجرتها منذ دخلت إلى يده، ولو زالت يده بالرد إلى من أخذت منه فللمالك أن يطالب بالقيمة إذا تلفت والأجرة إلى أن ترد إلى يده أو إلى وقت التلف.

  وقول الإمام: «مكرهاً» يفهم منه أن العين إذا أخذت من يد غاصب غير مكره أن الآخذ يبرأ بالرد إلى من أخذها منه، وذلك ما يصير إلى يد البغية من الباغي بها فإنها غاصبة لكن غير مكرهة، فإذا قبض⁣(⁣٣) الغير منها هذه الأجرة [فإنه] يبرأ بالرد إليها ولو كانت غاصبة؛ لأنها غير مكرهة، وهكذا المغنية ونحوها ممن يكون المال في يده غصباً من دون إكراه، وللآخذ الرد إلى يد المالك، وهو الدافع لها، لكن [هذا] إذا صارت هذه الأجرة إلى يد البغية ونحوها بعقد كـ: هذه الأجرة على كذا، لا إن صارت إليها أجرة من دون عقد فلا يجوز الدفع إلا إليها لا إلى المالك وهو الدافع؛ لأنها قد ملكتها، ويلزمها التصدق بها، فإن ظن من صارت إلى يده أنها لا تتصدق بها لم يجز له⁣(⁣٤) الرد إليها، ويلزمه التصدق بذلك؛ إذ قد صار له ولاية في ذلك (و) إلا إذا كان الذي أخذت منه العين المغصوبة (نحو راع) أراد الغاصب أن يرد الشاة التي أخذها إلى الراعي (ليلاً) فإنه لا يبرأ بالرد إلى الراعي في الليل، وسواء كان أخذه لها في الليل أم في النهار؛ لأن الراعي ليس إليه⁣(⁣٥) حفظها بالليل فلا ترد إليه في ذلك الوقت ولو كان الراعي هو الذي أخذت الشاة منه في النهار مهما لم تكن ولاية الحفظ في الليل إليه، لا


(١) وفي شرح الأزهار (٧/ ٣٣٢): والذي في حكمه الذي يأخذه من صبي برضاه. قال في الهامش: المراد أنه لا يبرأ± بالرد إلى من أخذه من الصبي، لا هو نفسه فقد تقدم.

(٢) هكذا في المخطوطات.

(٣) في المخطوطات: ما قبض.

(٤) في هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٣٢): لم يبرأ بالرد إليها.

(٥) في (أ): له.