تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يلزم الغاصب وما يلحق بذلك:

صفحة 276 - الجزء 5

  إن كانت إليه برئ بردها إليه ولو في الليل.

  ونحو الراعي هو الأجير ونحوه، وضابطه: من كانت العين في يده مأذوناً⁣(⁣١) له من مالكها في وقت دون وقت وأراد الغاصب⁣(⁣٢) أن يردها إليه في غير الوقت الذي ولاية تلك العين فيه إليه فإن تلفت العين ضمنها الغاصب إذا كان تلفها في يد الراعي في الليل قبل أن يمضي عليها وقت في يد الراعي [يكون فيه] مأذوناً له بقبضها وولاية حفظها إليه، أما لو تلفت في الليلة الثانية أو في أثناء النهار من اليوم الذي بعد الليل الذي ردت العين فيه إلى الراعي لم يضمن الغاصب؛ إذ قد صارت في يده وقت حفظه لها، ويبرأ الغاصب بذلك. والمسألة على أربع صور: الأولى: أن يغصبها في وقت حفظها في النهار ويردها إليه في وقت حفظها أيضاً نهاراً برئ بلا إشكال.

  الثانية: أن يغصبها في غير وقت الحفظ للراعي كأن يأخذها في الليل وهي في حفظ مالكها ويردها إلى الراعي في غير وقت حفظ الراعي في الليل أيضاً لم يبرأ بلا إشكال.

  الثالثة: أن يأخذ الشاة في غير وقت حفظها - كلو أخذها في الليل من حفظ المالك - ويردها للراعي في وقت الحفظ للراعي - كلو ردها في النهار إليه - برئ.

  الرابعة: أن يأخذها في وقت حفظ الراعي - كلو أخذها في النهار - ويردها في غير وقت حفظها إلى الراعي - وهو أن يردها إليه في الليل، وهي مسألة الأزهار⁣(⁣٣) - لم يبرأ.

  وهذه الأربع الصور إذا كان وقت حفظ الراعي النهار فقط، أما لو كان حفظه لها ليلاً ونهاراً برئ بالرد إليه في أي وقت. وأما الأجرة لو لزمت الغاصب للشاة ونحوها وكذا القيمة لو تلفت العين فلا يبرأ بالرد إلى يد الراعي في أي وقت؛ لأنه غير مأذون للراعي بقبضها، فافهم، والله أعلم.


(١) هكذا في المخطوطات، ولفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٣٢): المراد بنحو الراعي كل من لم يكن مأذوناً له بالإمساك حال الرد. (é).

(٢) لعل الصواب: فإذا ردها الغاصب إليه في غير الوقت ... إلخ.

(٣) ليس في الأزهار أنه غصبها في النهار.